اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01

لائحة الترقيات العلمية

شروط الترقية إلى رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ ومعايير تقييم الإنتاج العلمي وإجراءات التحكيم والبت والتظلم.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-FAC-02الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةلجنة الترقيات بالتنسيق مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية
نطاق التطبيقتسري على طلبات الترقية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المعيّنين على رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك في الجامعة.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: اللجنة: لجنة الترقيات الدائمة في الجامعة. المتقدم: عضو هيئة التدريس طالب الترقية. الوحدة البحثية: مقياس الإنتاج العلمي المعتمد في هذه اللائحة. المحكّم: أستاذ من خارج الجامعة متخصص في مجال المتقدم يُكلَّف بتقييم إنتاجه. المجلة المحكّمة: مجلة علمية تخضع بحوثها لتحكيم سري من محكّمين متخصصين.

المادة الثانية: الترقية حق لعضو هيئة التدريس متى استوفى شروطها، ولا تتم إلا بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة.

المادة الثالثة: تُقيَّم طلبات الترقية وفق الأوزان الآتية: الإنتاج العلمي 60%، والأداء التدريسي 25%، وخدمة الجامعة والمجتمع 15%.

الباب الثاني: شروط الترقية

المادة الرابعة: يُشترط للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون المتقدم قد أمضى أربع سنوات على الأقل في رتبة أستاذ مساعد، وأن يقدم إنتاجًا علميًا لا يقل عن ست وحدات بحثية، نُشر منها أربع وحدات على الأقل بعد حصوله على الرتبة الحالية.

المادة الخامسة: يُشترط للترقية إلى رتبة أستاذ أن يكون المتقدم قد أمضى أربع سنوات على الأقل في رتبة أستاذ مشارك، وأن يقدم إنتاجًا علميًا لا يقل عن ثماني وحدات بحثية، منها وحدتان على الأقل بحثان منفردان.

المادة السادسة: تُحتسب الوحدات البحثية على النحو الآتي: البحث المنشور أو المقبول للنشر في مجلة محكّمة منفردًا وحدة كاملة، وبالاشتراك مع باحث واحد نصف وحدة لكل منهما، ومع أكثر من باحث ثلث وحدة؛ والكتاب العلمي المحكّم المنشور وحدتان كحد أقصى؛ وبراءة الاختراع الممنوحة وحدة واحدة.

المادة السابعة: لا يُقبل في الإنتاج العلمي ما سبق تقديمه لنيل درجة علمية أو ترقية سابقة، ولا ما نُشر في مجلات تصنفها عمادة البحث العلمي مجلات غير موثوقة، ولا يُحتسب للمتقدم أكثر من وحدتين منشورتين في مجلة الجامعة العلمية.

المادة الثامنة: يُشترط ألا يقل تقييم الأداء السنوي للمتقدم في آخر ثلاث سنوات عن تقدير «جيد جدًا»، وأن يكون قد أشرف أو شارك في الإشراف على رسالة علمية واحدة على الأقل أو قدم ما يعادل ذلك من نشاط علمي يقره مجلس القسم.

الباب الثالث: إجراءات الترقية والتحكيم

المادة التاسعة: يقدم المتقدم طلبه إلكترونيًا إلى مجلس القسم مرفقًا به: سيرة ذاتية محدثة، ونسخ الإنتاج العلمي، وما يثبت النشر أو القبول، وتقارير تقييم الأداء، وتقرير فحص الاستلال لكل بحث بنسبة تشابه لا تتجاوز 20%.

المادة العاشرة: يدرس مجلس القسم الطلب خلال ثلاثين يومًا من تقديمه للتحقق من استيفاء الشروط الشكلية، ثم يرفعه إلى مجلس الكلية الذي يرفعه بدوره إلى اللجنة خلال ثلاثين يومًا أخرى.

المادة الحادية عشرة: تختار اللجنة ثلاثة محكّمين من خارج الجامعة من قائمة لا تقل عن ستة أسماء، ولا يجوز أن يكون المحكّم شريكًا للمتقدم في أي من بحوثه أو مشرفًا سابقًا عليه أو تربطه به صلة قرابة.

المادة الثانية عشرة: يُمنح المحكّم مدة ستين يومًا لتقديم تقريره، ويُبيّن فيه تقييم كل بحث على حدة بإحدى الدرجات: ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول، غير مقبول، مع توصية نهائية بالترقية أو عدمها.

المادة الثالثة عشرة: تُوصي اللجنة بالترقية إذا أوصى بها محكّمان من الثلاثة على الأقل، وإذا تباينت التقارير جاز للجنة إرسال الإنتاج إلى محكّم رابع مرجّح.

المادة الرابعة عشرة: تُحفظ سرية أسماء المحكّمين وتقاريرهم، ويُطلع المتقدم على ملخص الملاحظات العلمية دون الإفصاح عن هويات المحكّمين.

الباب الرابع: القرار والتظلم

المادة الخامسة عشرة: يصدر قرار الترقية من مجلس الجامعة، وتُحتسب الترقية اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الكلية متى انتهت بقرار إيجابي.

المادة السادسة عشرة: إذا لم يُوصَ بالترقية جاز للمتقدم إعادة التقدم بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ القرار، على أن يضيف وحدتين بحثيتين جديدتين على الأقل.

المادة السابعة عشرة: يجوز للمتقدم التظلم من قرار رفض الترقية إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغه، ويقتصر التظلم على الأخطاء الإجرائية أو احتساب الوحدات، ولا يمتد إلى التقييم العلمي للمحكّمين.

المادة الثامنة عشرة: إذا ثبت بعد الترقية وجود انتحال أو تزوير في الإنتاج المقدَّم ألغيت الترقية بقرار من مجلس الجامعة، وأحيل العضو إلى لجنة التأديب.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير أحكام هذه اللائحة، وله تعديل الأوزان والوحدات البحثية بناءً على توصية من لجنة الترقيات وعمادة البحث العلمي.

المادة العشرون: تسري هذه اللائحة على الطلبات المقدمة بعد تاريخ نفاذها، وتستمر الطلبات المقدمة قبله وفق الأحكام السابقة ما لم يختر المتقدم الخضوع لهذه اللائحة.

مرتبط بهذه اللائحة لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس لائحة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس لائحة البحث العلمي لائحة المجلة العلمية المحكّمة: النشر والتحكيم لائحة أخلاقيات البحث العلمي وحماية المشاركين النماذج الإدارية
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو