
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
عناصر التقييم السنوي وأوزانه ومصادره وتقديراته وآثاره وخطط التطوير والتظلم منه.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-04 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | رؤساء الأقسام وعمداء الكليات بالتنسيق مع عمادة الجودة والتطوير | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعة، ويُجرى التقييم مرة كل عام دراسي. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: التقييم: الحكم الموثق على أداء عضو هيئة التدريس خلال العام الدراسي. المقيِّم الأول: رئيس القسم. المقيِّم الثاني: عميد الكلية. خطة التطوير: خطة مكتوبة محددة الأهداف والمدة لمعالجة جوانب القصور.
المادة الثانية: يهدف التقييم إلى تحسين جودة التعليم والبحث، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وربط التجديد والترقية والحوافز بالأداء الفعلي.
الباب الثاني: عناصر التقييم ومصادره
المادة الثالثة: يتكون التقييم من العناصر الآتية بأوزانها: التدريس والإرشاد 50%، والبحث العلمي 30%، وخدمة الجامعة والمجتمع 20%، ويجوز لمجلس الكلية تعديل الأوزان بما لا يزيد على 10% لكل عنصر لمن يشغل مهام إدارية.
المادة الرابعة: تُستمد بيانات التقييم من: التقرير الذاتي للعضو، ونتائج استبانات الطلاب لكل مقرر، وتقرير رئيس القسم، وسجلات المنصة التعليمية، وسجل الإنتاج العلمي لدى عمادة البحث العلمي، وتقرير زيارة الأقران إن وجدت.
المادة الخامسة: لا يُعتد بنتائج استبانة الطلاب لمقرر إلا إذا بلغت نسبة الاستجابة 30% من الطلاب المسجلين فيه على الأقل، ولا يجوز أن يتجاوز وزنها 40% من عنصر التدريس.
المادة السادسة: يقدم العضو تقريره الذاتي إلكترونيًا خلال أسبوعين من نهاية الفصل الثاني، متضمنًا المقررات التي درسها، والإنتاج العلمي، والأنشطة، والتطوير المهني الذي حصله.
الباب الثالث: إجراءات التقييم وتقديراته
المادة السابعة: يُعد المقيِّم الأول التقييم خلال ثلاثين يومًا من استلام التقرير الذاتي، ويعتمده المقيِّم الثاني خلال خمسة عشر يومًا، ويُبلَّغ العضو بنتيجته إلكترونيًا.
المادة الثامنة: تكون تقديرات الأداء على النحو الآتي: ممتاز (90–100)، جيد جدًا (80–89)، جيد (70–79)، مقبول (60–69)، غير مرضٍ (أقل من 60).
المادة التاسعة: يجوز للعضو مناقشة تقييمه مع المقيِّم الأول قبل اعتماده، ويُدوَّن ملخص المناقشة في نموذج التقييم.
الباب الرابع: آثار التقييم
المادة العاشرة: يُشترط لتجديد العقد ألا يقل التقييم في آخر سنتين عن «جيد»، ويُشترط للترقية ألا يقل في آخر ثلاث سنوات عن «جيد جدًا».
المادة الحادية عشرة: يُوضع لمن حصل على تقدير «مقبول» أو «غير مرضٍ» خطة تطوير لمدة فصل دراسي واحد يعدها رئيس القسم بالتعاون مع عمادة الجودة والتطوير، وتشمل تدريبًا إلزاميًا ومتابعة شهرية.
المادة الثانية عشرة: إذا حصل العضو على تقدير «غير مرضٍ» عامين متتاليين جاز عدم تجديد عقده بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية.
المادة الثالثة عشرة: يُمنح الحاصلون على تقدير «ممتاز» أولوية في دعم المؤتمرات والتفرغ العلمي، ويُكرَّم المتميزون منهم في الحفل السنوي للجامعة.
الباب الخامس: التظلم والأحكام الختامية
المادة الرابعة عشرة: يجوز للعضو التظلم من تقييمه إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغه، وتبت اللجنة فيه خلال خمسة عشر يوم عمل، ويكون قرارها نهائيًا.
المادة الخامسة عشرة: تُحفظ نماذج التقييم في الملف الوظيفي الإلكتروني للعضو، ولا يطلع عليها إلا العضو ومقيِّماه ومن تقتضي طبيعة عمله ذلك.
المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الذي يلي تاريخ نفاذها.