
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس
الرتب العلمية وشروط التعيين وإجراءاته وفترة التجربة والتعاقد وإنهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-01 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المحاضرين والمعيدين في جميع كليات الجامعة وأقسامها، حضوريًا وعن بُعد. | ||
الباب الأول: أحكام عامة وتعريفات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها: الجامعة: جامعة الحضارة العالمية. المجلس: مجلس الجامعة. عضو هيئة التدريس: من يشغل إحدى الرتب العلمية: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد. المحاضر: الحاصل على الماجستير ويشغل وظيفة تدريسية. المعيد: الحاصل على البكالوريوس ويُعيَّن لغرض الابتعاث أو الإعداد العلمي. القسم المختص: القسم الأكاديمي الذي يطلب التعيين.
المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، وضمان عدالة المفاضلة وشفافيتها، وتوحيد إجراءات التعيين في جميع الكليات.
المادة الثالثة: يكون التعيين في الوظائف التعليمية على أساس الجدارة العلمية والخبرة التدريسية والقدرة على التدريس بإحدى لغات التدريس المعتمدة في الجامعة، دون تمييز لغير ذلك من الاعتبارات.
الباب الثاني: شروط التعيين
المادة الرابعة: يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقًا صحيًا لأداء مهام الوظيفة، وأن يجتاز المقابلة العلمية والدرس التجريبي.
المادة الخامسة: يُشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص أو تخصص وثيق الصلة به من جامعة معترف بها، وأن تكون الدرجة مُعادَلة لدى الجامعة إذا كانت من خارجها.
المادة السادسة: يُشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ أن يكون المتقدم قد حصل على الرتبة ذاتها من جامعة معترف بها وفق معايير لا تقل عن معايير لائحة الترقيات العلمية في الجامعة، أو أن يُقيَّم إنتاجه العلمي وفق تلك اللائحة قبل التعيين.
المادة السابعة: يُشترط للتعيين على وظيفة محاضر الحصول على الماجستير بتقدير «جيد جدًا» على الأقل، وعلى وظيفة معيد الحصول على البكالوريوس بتقدير «جيد جدًا» على الأقل، مع أفضلية لأصحاب المعدلات الأعلى.
المادة الثامنة: يُشترط لمن يُعيَّن للتدريس في برامج التعلم عن بُعد اجتياز برنامج التأهيل في التعليم الإلكتروني الذي تقدمه عمادة التعلم الرقمي خلال الفصل الدراسي الأول من تعيينه.
الباب الثالث: إجراءات التعيين
المادة التاسعة: يرفع القسم المختص احتياجه من الوظائف التعليمية إلى مجلس الكلية قبل بداية العام الدراسي بأربعة أشهر على الأقل، متضمنًا التخصص الدقيق والرتبة المطلوبة والمبررات الأكاديمية.
المادة العاشرة: تُعلن الوظائف الشاغرة على صفحة التوظيف في موقع الجامعة (/jobs) مدة لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، وفق لائحة التوظيف والإعلان عن الشواغر.
المادة الحادية عشرة: تُشكّل في القسم لجنة علمية من ثلاثة أعضاء على الأقل من رتبة لا تقل عن الرتبة المطلوبة، تتولى فرز الطلبات وإجراء المقابلة العلمية وتقييم الدرس التجريبي، وترفع توصيتها مسببة إلى مجلس القسم.
المادة الثانية عشرة: تُعتمد المفاضلة بين المتقدمين وفق الأوزان الآتية: المؤهل العلمي والمعدل 30%، والإنتاج العلمي 30%، والخبرة التدريسية 20%، والمقابلة والدرس التجريبي 20%.
المادة الثالثة عشرة: يرفع مجلس القسم توصيته إلى مجلس الكلية، ثم ترفع الكلية توصيتها إلى وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجامعة بعد موافقة المجلس.
الباب الرابع: التعاقد وفترة التجربة
المادة الرابعة عشرة: يُعيَّن عضو هيئة التدريس الجديد بعقد مدته سنتان دراسيتان قابل للتجديد، تكون السنة الأولى منه فترة تجربة.
المادة الخامسة عشرة: يُقيَّم عضو هيئة التدريس في نهاية فترة التجربة وفق لائحة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، فإن ثبتت صلاحيته استمر في عمله، وإلا جاز إنهاء عقده بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية مع إشعاره كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
المادة السادسة عشرة: يُجدَّد العقد بتوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية قبل انتهائه بتسعين يومًا على الأقل، ويُشترط للتجديد ألا يقل تقييم الأداء في آخر سنتين عن تقدير «جيد».
المادة السابعة عشرة: يجوز تعيين عضو هيئة التدريس بنظام التفرغ الجزئي أو بنظام التدريس عن بُعد من خارج مقر الجامعة، على أن يحدد العقد العبء التدريسي والساعات المكتبية الافتراضية والتزامات الحضور.
الباب الخامس: انتهاء الخدمة والأحكام الختامية
المادة الثامنة عشرة: تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بانتهاء مدة العقد دون تجديد، أو بالاستقالة المقبولة، أو بالفصل التأديبي، أو بعدم اللياقة الصحية الثابتة بتقرير طبي معتمد، أو ببلوغ السن النظامية التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة التاسعة عشرة: يقدم عضو هيئة التدريس استقالته كتابيًا قبل نهاية الفصل الدراسي بتسعين يومًا على الأقل، ولا تُعد الاستقالة مقبولة إلا بقرار من رئيس الجامعة، ويلتزم العضو بإكمال الفصل الدراسي القائم وتسليم النتائج والعهد.
المادة العشرون: يجوز لمن صدر بحقه قرار بإنهاء عقده خلال فترة التجربة أو بعدم التجديد التظلم إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه، وتبت اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.
المادة الحادية والعشرون: لمجلس الجامعة تفسير أحكام هذه اللائحة، وما لم يرد فيه نص يُعرض على وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية لرفعه إلى المجلس.
المادة الثانية والعشرون: تُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها المبين في بطاقتها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات سابقة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الجامعة.