
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة أخلاقيات البحث العلمي وحماية المشاركين
مبادئ النزاهة العلمية والموافقة المستنيرة وحماية البيانات وإجراءات لجنة أخلاقيات البحث والتعامل مع سوء السلوك البحثي.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-06 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | لجنة أخلاقيات البحث بعمادة البحث العلمي | ||
| نطاق التطبيق | تسري على كل بحث يجريه منسوبو الجامعة أو طلابها، ويشمل مشاركين من البشر أو بياناتهم أو مخطوطات ومواد ذات حساسية، داخل الجامعة أو خارجها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: اللجنة: لجنة أخلاقيات البحث. المشارك: كل شخص تُجمع منه بيانات أو معلومات لأغراض البحث. الموافقة المستنيرة: موافقة حرة موثقة يعطيها المشارك بعد إعلامه بطبيعة البحث ومخاطره وحقوقه. سوء السلوك البحثي: الاختلاق أو التزوير أو الانتحال أو أي انتهاك جسيم لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية: يلتزم الباحث بمبادئ الأمانة، واحترام كرامة الإنسان، وعدم الإضرار، والعدالة في اختيار المشاركين، والشفافية في المنهج والنتائج، ونسبة الأقوال والأفكار إلى أصحابها.
الباب الثاني: لجنة أخلاقيات البحث
المادة الثالثة: تُشكَّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة من سبعة أعضاء على الأقل، منهم متخصص في الشريعة، ومتخصص في القانون، ومتخصص في البيانات وأمن المعلومات، وعضو من خارج الجامعة، وتكون مدتها سنتين قابلة للتجديد.
المادة الرابعة: تختص اللجنة بمراجعة مقترحات البحوث التي تتضمن مشاركين من البشر أو بيانات شخصية، وإصدار الموافقات، ومتابعة الالتزام، والتحقيق الأولي في بلاغات سوء السلوك البحثي.
المادة الخامسة: تصنف اللجنة المقترحات إلى: معفاة (البحوث المكتبية والبيانات العامة مجهولة الهوية) يُبت فيها خلال سبعة أيام عمل، ومراجعة مختصرة (المخاطر الدنيا) خلال أربعة عشر يومًا، ومراجعة كاملة خلال واحد وعشرين يومًا.
المادة السادسة: لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في مراجعة مقترح له فيه مصلحة أو صلة، ويجب عليه الإفصاح والتنحي.
الباب الثالث: حماية المشاركين وبياناتهم
المادة السابعة: لا يجوز البدء في جمع البيانات من المشاركين قبل الحصول على موافقة اللجنة المكتوبة، وتكون الموافقة صالحة لمدة المشروع بحد أقصى ثلاث سنوات.
المادة الثامنة: يحصل الباحث على موافقة مستنيرة مكتوبة أو إلكترونية من كل مشارك بلغة يفهمها، ويحق للمشارك الانسحاب في أي وقت دون أن يترتب على ذلك أي ضرر.
المادة التاسعة: يُشترط لمشاركة القاصرين موافقة ولي الأمر إضافة إلى موافقة القاصر، ولا يجوز إشراك طلاب الباحث في بحثه إلا عبر وسيط محايد يضمن عدم تأثير المشاركة على تقييمهم.
المادة العاشرة: تُحفظ البيانات البحثية مرمّزة أو مجهولة الهوية في وسائط مؤمّنة تعتمدها وحدة تقنية المعلومات، ولا يجوز نقلها إلى خدمات خارجية أو أدوات ذكاء اصطناعي عامة دون موافقة اللجنة.
المادة الحادية عشرة: تُحتفظ بالبيانات الأولية خمس سنوات من تاريخ النشر ثم تُتلف إتلافًا آمنًا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك لأسباب علمية.
الباب الرابع: النزاهة العلمية وسوء السلوك البحثي
المادة الثانية عشرة: يُعد من سوء السلوك البحثي: اختلاق البيانات أو تزويرها، والانتحال، وإعادة نشر البحث ذاته دون إفصاح، وإضافة مؤلف لم يسهم إسهامًا حقيقيًا أو حذف مؤلف أسهم، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد النصوص أو البيانات دون إفصاح.
المادة الثالثة عشرة: يُقدَّم البلاغ عن سوء السلوك البحثي كتابيًا إلى اللجنة، وتجري تحقيقًا أوليًا خلال ثلاثين يومًا، ويُمنح المبلَّغ عنه عشرة أيام عمل للرد، وتُحفظ هوية المبلِّغ ويُحمى من أي إجراء انتقامي.
المادة الرابعة عشرة: إذا ثبت سوء السلوك رفعت اللجنة توصيتها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم، ومن ذلك: سحب البحث أو طلب تصحيحه، وإيقاف التمويل، والحرمان من المنح، والإحالة إلى لجنة التأديب.
المادة الخامسة عشرة: يجوز التظلم من قرارات اللجنة إلى نائب الرئيس للبحث والتطوير خلال خمسة عشر يوم عمل من الإبلاغ.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: تُنشر نماذج طلب الموافقة والموافقة المستنيرة على موقع الجامعة، وتُحدَّث سنويًا.
المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها، وتسري على البحوث القائمة فيما لم يُنفذ منها.