اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01

لائحة الموارد البشرية

الإطار العام لشؤون الموظفين: التصنيف الوظيفي والتعيين والرواتب والتقييم والترقية والنقل وانتهاء الخدمة.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-ADM-01الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعة بعد إقرار مجلس الأمناءتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةإدارة الموارد البشرية بإشراف المدير العام للشؤون الإدارية والمالية
نطاق التطبيقتسري على الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة بجميع مقارها وفروعها، وعلى أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فيه نص في لوائحهم الخاصة.

الباب الأول: أحكام عامة وتعريفات

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الإدارة: إدارة الموارد البشرية. الموظف: كل من يشغل وظيفة إدارية أو فنية في الجامعة بعقد عمل. الرئيس المباشر: المسؤول الذي يتبعه الموظف إداريًا. الملف الوظيفي: السجل الإلكتروني الذي يضم بيانات الموظف ووثائقه وقرارات شؤونه. سلم الرواتب: الجدول المعتمد من مجلس الأمناء لدرجات الوظائف ومراتبها.

المادة الثانية: تقوم شؤون الموظفين على مبادئ الجدارة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، والعدالة في الأجر، وعدم التمييز لأي سبب غير متصل بمتطلبات العمل.

المادة الثالثة: تتولى الإدارة إعداد الهيكل الوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وتُحدَّث كل ثلاث سنوات أو عند تغير المهام جوهريًا، وتُعتمد من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

الباب الثاني: التعيين والتعاقد

المادة الرابعة: يكون شغل الوظائف وفق لائحة التوظيف والإعلان عن الشواغر، ولا يجوز التعيين في وظيفة غير مدرجة في الهيكل الوظيفي والميزانية المعتمدة.

المادة الخامسة: يُعيَّن الموظف بعقد مكتوب يحدد المسمى والدرجة والراتب والبدلات ومكان العمل ومدة العقد، ويخضع لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يجوز إنهاء العقد خلالها من أي من الطرفين بإشعار مدته أسبوعان.

المادة السادسة: يُنشأ لكل موظف ملف وظيفي إلكتروني يتضمن: صورة الهوية، والمؤهلات المصدقة، والعقد، وقرارات التعيين والترقية، وتقارير الأداء، والجزاءات، والإجازات، ويحق للموظف الاطلاع على ملفه بطلب إلى الإدارة.

الباب الثالث: الرواتب والبدلات والمزايا

المادة السابعة: يُصرف الراتب الشهري في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، بتحويل إلى الحساب المصرفي للموظف، ويُتاح كشف الراتب إلكترونيًا في البوابة.

المادة الثامنة: يستحق الموظف علاوة سنوية بنسبة 3% من راتبه الأساسي إذا لم يقل تقييم أدائه عن «جيد»، وتُضاعف لمن حصل على تقدير «ممتاز»، ولا يستحقها من حصل على «غير مرضٍ».

المادة التاسعة: تُمنح البدلات (السكن، والنقل، والاتصال، وطبيعة العمل) وفق جدول يعتمده مجلس الأمناء، ويوقف صرف بدل النقل خلال الإجازات التي تزيد على ثلاثين يومًا.

المادة العاشرة: يتمتع الموظف بالتأمين الصحي له ولأفراد أسرته المباشرين وفق الفئة المحددة لدرجته، وبإعفاء جزئي من الرسوم الدراسية لأبنائه في برامج الجامعة وفق ضوابط لجنة المنح والمساعدات.

الباب الرابع: تقييم الأداء والترقية والنقل

المادة الحادية عشرة: يُقيَّم أداء الموظف سنويًا في شهر ديسمبر وفق نموذج معتمد يقيس تحقيق الأهداف بنسبة 60% والكفايات السلوكية بنسبة 40%، وتكون التقديرات: ممتاز (90–100)، جيد جدًا (80–89)، جيد (70–79)، مقبول (60–69)، غير مرضٍ (أقل من 60).

المادة الثانية عشرة: يجوز للموظف التظلم من تقييم أدائه إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغه، وتبت اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.

المادة الثالثة عشرة: يُرقّى الموظف إلى الدرجة التالية متى أمضى في درجته ثلاث سنوات على الأقل، وحصل على تقدير لا يقل عن «جيد جدًا» في آخر تقييمين، وتوافرت وظيفة شاغرة في الدرجة المرقّى إليها، وتكون المفاضلة بين المستحقين بالجدارة ثم الأقدمية.

المادة الرابعة عشرة: يجوز نقل الموظف أو ندبه إلى وحدة أخرى بقرار من المدير العام لمصلحة العمل أو بناءً على طلبه، دون المساس بدرجته وراتبه، ولا يزيد الندب على ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

الباب الخامس: انتهاء الخدمة

المادة الخامسة عشرة: تنتهي خدمة الموظف بانتهاء العقد دون تجديد، أو بالاستقالة المقبولة، أو بالفصل التأديبي، أو بعدم اللياقة الصحية، أو ببلوغ السن النظامية، أو بالوفاة.

المادة السادسة عشرة: يقدم الموظف استقالته كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ تركه العمل، ويبت فيها المدير العام خلال عشرة أيام عمل، وإلا عُدت مقبولة.

المادة السابعة عشرة: يلتزم الموظف عند انتهاء خدمته بإخلاء طرفه وتسليم العهد والوثائق وتسليم أعماله لمن يُكلَّف، وتلتزم وحدة تقنية المعلومات بإيقاف حساباته في يوم انتهاء العلاقة وفق لائحة لوحة التحكم والصلاحيات.

المادة الثامنة عشرة: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته لغير الفصل التأديبي مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر عن كل سنة بعدها، ويُعوَّض عن رصيد إجازاته السنوية بحد أقصى ستين يومًا.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: تصدر الإدارة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وما لم يرد فيه نص يُرجع فيه إلى قرارات المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

المادة العشرون: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة، ولا يجوز تعديل الأحكام المالية فيها إلا بقرار من مجلس الأمناء، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.

مرتبط بهذه اللائحة لائحة التوظيف والإعلان عن الشواغر ومعالجة الطلبات لائحة الدوام والإجازات للموظفين لائحة أخلاقيات الوظيفة وتعارض المصالح لائحة التأديب للموظفين لائحة التدريب والتطوير المهني لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس প্রশাসনিক ফরম
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو