اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
المجالس واللجان · 2026-11-01

القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها

تحدد القواعد المشتركة لتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ومدد عضويتها واجتماعاتها ونصابها وقراراتها ومحاضرها وتقاريرها.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-COM-01الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةأمانة مجلس الجامعة
نطاق التطبيقتسري على جميع اللجان الدائمة والمؤقتة في الجامعة وكلياتها وفروعها، ما لم تنص لائحة اللجنة الخاصة على حكم مختلف.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة الدائمة: لجنة ذات اختصاص مستمر تُشكل لمدة محددة وتجدد؛ اللجنة المؤقتة: لجنة تُشكل لمهمة محددة وتنتهي بإنجازها؛ جهة التشكيل: المجلس أو المسؤول الذي أصدر قرار تشكيل اللجنة؛ المقرر: عضو اللجنة المكلف بإعداد جدول الأعمال والمحاضر؛ التوصية: ما تنتهي إليه اللجنة ويُرفع لجهة التشكيل؛ القرار النافذ: ما تملك اللجنة إصداره بموجب لائحتها دون حاجة لاعتماد.

المادة الثانية: اللجان أدوات استشارية وتنفيذية تعاون المجالس والمسؤولين، والأصل أن تكون مخرجاتها توصيات لا تنفذ إلا باعتماد جهة التشكيل، ما لم تنص لائحة اللجنة صراحة على سلطتها في إصدار قرارات نافذة.

الباب الثاني: التشكيل والعضوية

المادة الثالثة: تُشكل اللجان الدائمة بقرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، وتُشكل اللجان المؤقتة بقرار من الرئيس أو المجلس أو العميد المختص كل في حدود صلاحياته.

المادة الرابعة: يتضمن قرار التشكيل: اسم اللجنة، ورئيسها ونائبه، وأعضاءها بمناصبهم، ومقررها، واختصاصاتها أو مهمتها، ومدتها، والجهة التي ترفع إليها توصياتها، والمدة المحددة لإنجاز المهمة في اللجان المؤقتة على ألا تتجاوز تسعين يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة.

المادة الخامسة: لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا، ويُراعى أن يكون العدد فرديًا، وأن يُمثل في اللجان ذات الصلة بالطلاب ممثل عنهم دون حق التصويت في المسائل الفردية.

المادة السادسة: مدة العضوية في اللجان الدائمة سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة متتالية، ويجوز التجديد بعد ذلك بعد انقضاء سنتين، ويُجدد ثلث الأعضاء على الأقل عند كل تشكيل جديد.

المادة السابعة: تنتهي العضوية بانتهاء مدتها، أو بالاستقالة المقبولة، أو بانتهاء العلاقة بالجامعة، أو بالتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو بقرار مسبب من جهة التشكيل، ويُعين بديل يكمل المدة.

المادة الثامنة: يلتزم العضو بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح في أي موضوع معروض، وبالامتناع عن المشاركة في مداولاته والتصويت عليه، ويُثبت ذلك في المحضر.

الباب الثالث: الاجتماعات والنصاب والقرارات

المادة التاسعة: تجتمع اللجنة الدائمة مرة كل شهر على الأقل خلال العام الدراسي، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.

المادة العاشرة: توجه الدعوة مع جدول الأعمال ومستنداته عبر نظام الاتصالات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الاجتماع، ويجوز في الحالات العاجلة الدعوة قبل يوم عمل واحد.

المادة الحادية عشرة: يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل أُجل الاجتماع إلى موعد لا يتجاوز سبعة أيام، ويكتمل النصاب فيه بحضور ثلث الأعضاء على ألا يقل عن ثلاثة.

المادة الثانية عشرة: تصدر التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويحق للعضو المخالف إثبات رأيه مسببًا في المحضر.

المادة الثالثة عشرة: يجوز عقد الاجتماعات عن بُعد أو بصورة مدمجة، ويجوز التصويت بالتمرير الإلكتروني في المسائل العاجلة بشرط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويُوثق في محضر الاجتماع التالي.

المادة الرابعة عشرة: يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

الباب الرابع: المحاضر والتوصيات والتقارير

المادة الخامسة عشرة: يعد المقرر محضر كل اجتماع على النموذج المعتمد خلال خمسة أيام عمل من انعقاده، ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه أو وسيلته، والحاضرين والغائبين، والموضوعات، وموجز المداولات، ونص التوصيات ونتيجة التصويت، ويوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون أو يعتمدونه إلكترونيًا.

المادة السادسة عشرة: ترفع اللجنة توصياتها إلى جهة التشكيل خلال سبعة أيام عمل من اعتماد المحضر، وتبت جهة التشكيل فيها خلال خمسة عشر يوم عمل باعتمادها أو تعديلها أو إعادتها مسببة.

المادة السابعة عشرة: تُحفظ محاضر اللجان ومستنداتها في الأرشيف الإلكتروني للجامعة بصفة دائمة للجان الدائمة، وعشر سنوات للجان المؤقتة.

المادة الثامنة عشرة: ترفع كل لجنة دائمة تقريرًا سنويًا إلى جهة التشكيل خلال ثلاثين يومًا من نهاية العام الدراسي، يتضمن عدد اجتماعاتها ونسب الحضور والموضوعات المنجزة والمعلقة ومؤشرات أدائها ومقترحاتها.

المادة التاسعة عشرة: تلتزم اللجان بسرية مداولاتها، ولا يجوز لأي عضو الإفصاح عنها أو عن الآراء الفردية فيها إلا بما تقرره جهة التشكيل.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة العشرون: تُطبق هذه القواعد على كل لجنة فيما لم يرد فيه نص في لائحتها الخاصة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.

المادة الحادية والعشرون: يُعمل بهذه القواعد اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتُعاد هيكلة اللجان القائمة وفقها عند انتهاء مدد عضويتها أو خلال ستة أشهر أيهما أقرب.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع لائحة الحوكمة والمجالس لائحة تفويض الصلاحيات والتوقيع لائحة المراسلات والاتصالات الرسمية والأرشفة لائحة لجنة الخطط والمناهج لائحة لجنة الاختبارات لائحة لجنة القبول لائحة لجنة التظلمات لائحة لجنة التأديب لائحة لجنة الترقيات لائحة لجنة الدراسات العليا لائحة لجنة أخلاقيات البحث لائحة لجنة الجودة والاعتماد لائحة لجنة المنح والمساعدات لائحة لجنة التعلم الرقمي لائحة لجنة المكتبة لائحة لجنة المشتريات لائحة لجنة الأنشطة الطلابية Administrative Forms
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو