
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة التظلمات
تحدد تشكيل لجنة التظلمات واستقلالها واختصاصاتها في النظر في التظلمات الأكاديمية والتأديبية ومدد البت فيها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-05 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | مكتب رئيس الجامعة | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة التظلمات وأعضائها وعلى التظلمات المحالة إليها وفق لوائح الجامعة. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة التظلمات؛ المتظلم: من يقدم تظلمًا إلى اللجنة؛ القرار المتظلم منه: النتيجة أو القرار محل التظلم؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ يعينه رئيس الجامعة، وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس من كليات مختلفة، وممثل عن وحدة الشؤون القانونية، وممثل عن الطلاب يحضر دون حق التصويت في التظلمات الفردية، ولا يجوز أن يكون من أعضائها أحد أعضاء لجنة التأديب.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بالنظر فيما يأتي: التظلمات من نتائج الاختبارات النهائية؛ والتظلمات من العقوبات التأديبية عدا الفصل النهائي؛ والتظلمات من قرارات القبول والتحويل والمنح والحرمان متى أحيلت إليها؛ وما يحيله إليها رئيس الجامعة.
المادة الرابعة: تصدر اللجنة قرارات نافذة ونهائية في التظلمات المحالة إليها، ولها أن تقرر إعادة التصحيح بواسطة عضو هيئة تدريس آخر، أو إلغاء القرار المتظلم منه أو تعديله أو تأييده، ولا يجوز لها تشديد العقوبة التأديبية.
المادة الخامسة: يمتنع عن نظر التظلم كل عضو شارك في إصدار القرار المتظلم منه أو في التحقيق، أو تربطه بالمتظلم قرابة أو مصلحة.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة السادسة: تجتمع اللجنة أسبوعيًا خلال الأسابيع الثلاثة التالية لإعلان النتائج، وكلما وردت إليها تظلمات في غير ذلك، وتبت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه مكتملًا.
المادة السابعة: يجوز للجنة الاستماع إلى المتظلم وإلى مصدر القرار حضوريًا أو عن بُعد، والاطلاع على أوراق الاختبار وتسجيلات المراقبة ومحاضر التحقيق.
المادة الثامنة: يُثبت في محضر كل تظلم ملخص أسبابه وما اطلعت عليه اللجنة وقرارها المسبب، ويُبلغ المتظلم بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من صدوره، وترفع اللجنة تقريرًا فصليًا بإحصاءات التظلمات إلى رئيس الجامعة.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة التاسعة: تُطبق القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة العاشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.