
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة الخطط والمناهج
تحدد تشكيل لجنة الخطط والمناهج واختصاصاتها في دراسة البرامج والخطط الدراسية وتوصيف المقررات وآلية عملها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-02 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة الخطط والمناهج وأعضائها وعلى ما يحال إليها من الكليات والأقسام. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة الخطط والمناهج؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها؛ المقترح: كل برنامج جديد أو خطة معدلة أو توصيف مقرر يحال إلى اللجنة.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وعضوية عميد الجودة والتطوير، وعميد التعلم الرقمي، وأربعة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك فأعلى من كليات مختلفة، ويكون أحد موظفي وكالة الشؤون الأكاديمية مقررًا لها.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: دراسة مقترحات البرامج الجديدة والتعديلات الجوهرية على الخطط الدراسية والتوصية بشأنها لمجلس الجامعة؛ ومراجعة التعديلات الجزئية للتحقق من اتساقها؛ وإصدار النماذج الموحدة للخطط وتوصيف البرامج والمقررات؛ وتحديد متطلبات الجامعة العامة؛ ومتابعة المراجعة الدورية للخطط كل خمس سنوات.
المادة الرابعة: تتحقق اللجنة في دراسة المقترح من: ارتباطه برسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية؛ ومواءمته لسوق العمل؛ واتساق مخرجات تعلمه مع مخرجات البرنامج؛ واكتمال المقارنة المرجعية؛ وتوفر الموارد البشرية والمادية؛ وقابلية تقديمه بالأنماط المقترحة.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل خلال العام الدراسي، وتدرس المقترح المكتمل خلال ثلاثين يومًا من وروده، ولها أن تعيده إلى الكلية مرة واحدة لاستكمال النواقص خلال خمسة عشر يومًا.
المادة السادسة: يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين، ويحق لعميد الكلية صاحبة المقترح حضور مناقشته دون تصويت.
المادة السابعة: تُعد محاضر اللجنة وترفع توصياتها إلى مجلس الجامعة وفق القواعد العامة، مرفقًا بكل توصية ملخص لدراسة المقترح وملاحظات اللجنة.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة الثامنة: تُطبق القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة التاسعة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.