
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة الترقيات
تحدد تشكيل لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس واختصاصاتها في فحص الطلبات واختيار المحكمين والتوصية بالترقية.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-07 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | نائب الرئيس للبحث والتطوير | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة الترقيات وأعضائها وعلى طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس المحالة إليها. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة الترقيات؛ المتقدم: عضو هيئة التدريس طالب الترقية؛ المحكم: الأستاذ المختص المكلف بتقويم الإنتاج العلمي؛ الرتب العلمية: محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة نائب الرئيس للبحث والتطوير، وعضوية عميد البحث العلمي، وخمسة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ من كليات مختلفة، ولا يجوز أن يكون العضو أدنى رتبة من الرتبة المطلوب الترقية إليها.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: التحقق من استيفاء طلبات الترقية الواردة من مجالس الكليات لشروط المدة والإنتاج العلمي؛ واختيار المحكمين؛ ودراسة تقارير التحكيم وتقويم التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع؛ والتوصية لمجلس الجامعة بالترقية أو عدمها.
المادة الرابعة: يكون تقويم الإنتاج العلمي من ثلاثة محكمين على الأقل من خارج الجامعة برتبة أعلى من رتبة المتقدم أو مساوية للرتبة المطلوبة، تختارهم اللجنة من قائمة تضم ستة أسماء على الأقل، ويظلون مجهولين للمتقدم، ويُستبعد كل محكم بينه وبين المتقدم بحث مشترك أو صلة.
المادة الخامسة: تُحتسب أوزان معايير الترقية بنسبة 60% للإنتاج العلمي، و25% للتدريس، و15% لخدمة الجامعة والمجتمع، ويُشترط لتوصية الترقية حصول المتقدم على تقرير إيجابي من محكمين اثنين على الأقل.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة السادسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وتبت في استيفاء الطلب شكليًا خلال ثلاثين يومًا من وروده، وترسل الإنتاج للمحكمين خلال خمسة عشر يومًا من قبوله، وتصدر توصيتها خلال ثلاثين يومًا من ورود آخر تقرير تحكيم.
المادة السابعة: تُعامل مداولات اللجنة وتقارير التحكيم بسرية تامة، ويُبلغ المتقدم بنتيجة طلبه وبملخص أسباب عدم الترقية دون الإفصاح عن هوية المحكمين، ويحق له التظلم إلى مجلس الجامعة خلال أربعة عشر يومًا.
المادة الثامنة: تُعد محاضر اللجنة وترفع توصياتها إلى مجلس الجامعة وفق القواعد العامة، وترفع تقريرًا سنويًا بأعداد طلبات الترقية ونتائجها ومدد إنجازها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة التاسعة: تُطبق القواعد العامة ولائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة العاشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على الطلبات التي لم تُرسل للتحكيم قبل نفاذها.