
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة الأساتذة الزائرين والمتعاونين
شروط استقطاب الأساتذة الزائرين والمتعاونين بنظام الساعات وإجراءات التعاقد والمهام والمكافآت والتقييم.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-11 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بالتنسيق مع الكليات وإدارة الموارد البشرية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على الأساتذة الزائرين والمتعاونين وأساتذة الكراسي العلمية الذين تستعين بهم الجامعة حضوريًا أو عن بُعد لمدة محددة. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الأستاذ الزائر: عضو هيئة تدريس في جامعة أخرى تستضيفه الجامعة مدة محددة للتدريس أو البحث أو الإشراف. المتعاون: مختص يُكلَّف بتدريس مقررات محددة بنظام الساعات دون أن يكون موظفًا متفرغًا. الجهة المستضيفة: الكلية أو القسم الذي يطلب الاستعانة.
المادة الثانية: تهدف الاستعانة بالزائرين والمتعاونين إلى سد الاحتياجات التدريسية المؤقتة، ونقل الخبرات الدولية، ودعم البرامج والبحوث المشتركة.
الباب الثاني: الشروط
المادة الثالثة: يُشترط في الأستاذ الزائر أن يكون برتبة أستاذ مساعد على الأقل في جامعة معترف بها، وأن يتمتع بإنتاج علمي متميز في تخصصه.
المادة الرابعة: يُشترط في المتعاون أن يحمل مؤهلًا لا يقل عن المؤهل المشترط لتدريس المقرر وفق لائحة تعيين أعضاء هيئة التدريس، أو أن يتمتع بخبرة مهنية متميزة لا تقل عن عشر سنوات للمقررات التطبيقية بموافقة مجلس الكلية.
المادة الخامسة: لا يجوز أن تزيد نسبة الساعات التي يدرسها المتعاونون في أي برنامج على 30% من إجمالي ساعاته في الفصل الدراسي.
الباب الثالث: الإجراءات والتعاقد
المادة السادسة: يرفع القسم طلب الاستعانة إلى مجلس الكلية متضمنًا المبررات والمقررات أو المهام والمدة والتكلفة، ويُعتمد من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.
المادة السابعة: تكون مدة الاستضافة للأستاذ الزائر عامًا دراسيًا واحدًا كحد أقصى قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون التعاقد مع المتعاون لفصل دراسي واحد قابل للتجديد.
المادة الثامنة: يُحدد العقد المهام والعبء التدريسي والساعات المكتبية والمكافأة وطريقة صرفها، ويوقعه المتعاون إلكترونيًا مع الإقرار بالالتزام بلوائح الجامعة.
المادة التاسعة: تُحدد مكافأة الساعة التدريسية للمتعاون والمكافأة الشهرية للأستاذ الزائر وفق جدول يعتمده مجلس الأمناء بحسب الرتبة ونمط التدريس.
الباب الرابع: الالتزامات والتقييم
المادة العاشرة: يلتزم الأستاذ الزائر والمتعاون بما يلتزم به عضو هيئة التدريس من واجبات تدريسية، ورصد للدرجات خلال سبعة أيام من الاختبار، وساعات مكتبية بواقع ساعة لكل ثلاث ساعات تدريس على الأقل.
المادة الحادية عشرة: يُنشأ للزائر والمتعاون حساب على المنصة التعليمية والبوابة بصلاحيات تقتصر على مقرراته، ويُوقف الحساب فور انتهاء العقد وفق لائحة لوحة التحكم والصلاحيات.
المادة الثانية عشرة: يُقيَّم أداء المتعاون في نهاية كل فصل وفق نتائج استبانات الطلاب وتقرير رئيس القسم، ولا يُجدد التعاقد مع من يقل تقييمه عن «جيد».
المادة الثالثة عشرة: يجوز إدراج الأستاذ الزائر في دليل أعضاء الجامعة بصفة «أستاذ زائر» طوال مدة استضافته، ويُحذف أو يُنقل إلى الأرشيف عند انتهائها.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الرابعة عشرة: يجوز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته للإخلال بالالتزامات بقرار من عميد الكلية بعد إنذار كتابي، مع صرف المستحق عن الساعات المنفذة فعلًا.
المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.