
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة المؤتمرات والندوات والتفرغ العلمي والإجازات العلمية
تنظيم المؤتمرات التي تعقدها الجامعة ودعم المشاركة الخارجية والتفرغ العلمي والإجازات الدراسية والعلمية.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-10 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة البحث العلمي بالتنسيق مع الكليات والإدارة المالية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية التي تنظمها الجامعة، وعلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الفعاليات العلمية الخارجية، وعلى التفرغ العلمي والإجازات العلمية. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: المؤتمر: لقاء علمي محكّم تُقدم فيه بحوث. الندوة: لقاء علمي محدود لمناقشة موضوع محدد. التفرغ العلمي: إعفاء عضو هيئة التدريس من التدريس والأعمال الإدارية مدة محددة للتفرغ للبحث مع استمرار راتبه. الإجازة العلمية: إذن بالغياب لغرض علمي قصير كالمؤتمرات والزيارات البحثية.
المادة الثانية: تشجع الجامعة عقد المؤتمرات والمشاركة فيها بما يخدم أولوياتها البحثية ويعزز حضورها الدولي.
الباب الثاني: المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجامعة
المادة الثالثة: تقترح الكلية المؤتمر قبل موعده بتسعة أشهر على الأقل، متضمنًا المحاور والجمهور المستهدف واللجان والميزانية ومصادر التمويل، ويُعتمد من مجلس الجامعة بعد توصية عمادة البحث العلمي.
المادة الرابعة: تُشكّل لكل مؤتمر لجنة علمية تتولى التحكيم وفق معايير المجلة العلمية، ولجنة تنظيمية تتولى الشؤون اللوجستية بالتنسيق مع المركز الإعلامي وفق لائحة تنظيم الفعاليات.
المادة الخامسة: تُحكَّم البحوث المقدمة للمؤتمر تحكيمًا سريًا من محكّمَين على الأقل، وتُنشر البحوث المقبولة في كتاب أعمال إلكتروني بمعرّف دائم.
المادة السادسة: تُعقد الندوات وورش العمل بموافقة عميد الكلية متى كانت ضمن ميزانيتها، وتُعلن على صفحة الفعاليات (/events) قبل موعدها بأسبوعين على الأقل.
الباب الثالث: دعم المشاركة في الفعاليات الخارجية
المادة السابعة: يحق لعضو هيئة التدريس الحصول على دعم للمشاركة في مؤتمر خارجي واحد في العام الدراسي إذا قُبل له بحث محكّم، ويشمل الدعم رسوم التسجيل وتذكرة السفر بالدرجة السياحية وبدلًا يوميًا لا يتجاوز خمسة أيام.
المادة الثامنة: يُقدم طلب الدعم قبل موعد المؤتمر بخمسة وأربعين يومًا على الأقل مرفقًا بإفادة القبول وبرنامج المؤتمر، ويبت فيه عميد البحث العلمي خلال عشرة أيام عمل.
المادة التاسعة: لا يُدعم المشاركة في مؤتمرات تصنفها العمادة غير موثوقة، ويلتزم العضو بتقديم تقرير عن مشاركته وشهادة الحضور خلال خمسة عشر يومًا من عودته، وإلا وجب رد ما صُرف له.
الباب الرابع: التفرغ العلمي
المادة العاشرة: يحق لعضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ التقدم بطلب تفرغ علمي لمدة فصل دراسي أو عام دراسي كامل بعد خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، أو خمس سنوات من آخر تفرغ.
المادة الحادية عشرة: يُقدَّم طلب التفرغ إلى مجلس القسم قبل بداية العام الدراسي بستة أشهر، مرفقًا بخطة بحثية ومكان قضاء التفرغ إن كان خارج الجامعة، ويصدر القرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في القسم الواحد على عضو واحد في الفصل الدراسي الواحد إلا بموافقة العميد، مع ضمان تغطية العبء التدريسي.
المادة الثالثة عشرة: يلتزم المتفرغ بتقديم تقرير عن إنجازه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء التفرغ، وبنشر بحثين محكّمين على الأقل أو كتاب محكّم خلال سنتين، فإن أخل بذلك دون عذر مقبول حُرم من التفرغ التالي.
الباب الخامس: الإجازات العلمية والدراسية
المادة الرابعة عشرة: يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة علمية قصيرة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في العام الدراسي للزيارات البحثية أو التدريس الزائر، بموافقة العميد، على ألا تكون خلال فترة الاختبارات النهائية.
المادة الخامسة عشرة: يجوز منح المعيد والمحاضر إجازة دراسية أو ابتعاثًا لإكمال الدراسات العليا وفق خطة القسم، ويلتزم بالعمل في الجامعة مدة تعادل ضعف مدة الإجازة، وإلا التزم برد ما صُرف عليه.
المادة السادسة عشرة: يجوز التظلم من قرارات رفض الطلبات وفق هذه اللائحة إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من الإبلاغ.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتحدد الإدارة المالية سقوف الدعم السنوية ضمن الميزانية المعتمدة، وتُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذها.