
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01
لائحة المراجعة الداخلية والرقابة
استقلال وحدة المراجعة الداخلية وصلاحياتها وخطة المراجعة السنوية وإجراءات المهام والتقارير ومتابعة التوصيات.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ADM-12 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | Board of Trustees | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | وحدة المراجعة الداخلية التابعة للجنة المراجعة في مجلس الأمناء | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع وحدات الجامعة وأنشطتها المالية والإدارية والأكاديمية والتقنية، وعلى كل من يتعامل مع أموالها أو أصولها أو بياناتها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية. لجنة المراجعة: اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء للإشراف على المراجعة والرقابة. الجهة المراجَعة: الوحدة أو النشاط محل المراجعة. الملاحظة: كل قصور أو مخالفة أو فرصة تحسين تكشفها المراجعة. التوصية: الإجراء المقترح لمعالجة الملاحظة.
المادة الثانية: تهدف المراجعة الداخلية إلى تقديم تأكيد موضوعي ومستقل حول كفاءة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام باللوائح، وحماية أموال الجامعة وأصولها وبياناتها.
الباب الثاني: الاستقلال والصلاحيات
المادة الثالثة: ترتبط الوحدة إداريًا برئيس الجامعة وفنيًا بلجنة المراجعة، ولا يجوز تعيين مديرها أو إعفاؤه إلا بموافقة لجنة المراجعة.
المادة الرابعة: لا يجوز تكليف موظفي الوحدة بأي أعمال تنفيذية، ولا أن يراجعوا أنشطة كانوا مسؤولين عنها خلال السنة السابقة.
المادة الخامسة: للوحدة حق الاطلاع غير المقيد على جميع السجلات والوثائق والأنظمة الإلكترونية وسجلات النشاط والأصول، وطلب الإيضاحات من أي منسوب، ويلتزم المنسوبون بالتعاون وتقديم ما يُطلب خلال خمسة أيام عمل.
المادة السادسة: يلتزم موظفو الوحدة بالسرية والموضوعية والكفاءة المهنية وفق المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
الباب الثالث: خطة المراجعة
المادة السابعة: تُعد الوحدة خطة مراجعة سنوية مبنية على المخاطر، وتعتمدها لجنة المراجعة قبل بداية السنة المالية، وتشمل على الأقل: الرسوم والتحصيل، والمشتريات، والرواتب، والأصول، والصلاحيات في الأنظمة الإلكترونية، والمنح والإعفاءات.
المادة الثامنة: يجوز تنفيذ مهام مراجعة خاصة أو مفاجئة غير مدرجة في الخطة بطلب من لجنة المراجعة أو رئيس الجامعة أو بناءً على بلاغ.
الباب الرابع: تنفيذ المهام والتقارير
المادة التاسعة: تُبلغ الجهة المراجَعة بموعد المهمة ونطاقها قبل عشرة أيام عمل على الأقل، عدا المهام المفاجئة وفحص البلاغات.
المادة العاشرة: تُعد الوحدة مسودة التقرير وتناقشها مع الجهة المراجَعة، التي تقدم ردها وخطة إجراءاتها التصحيحية خلال خمسة عشر يوم عمل من تسلمها.
المادة الحادية عشرة: يُصدر التقرير النهائي متضمنًا الملاحظات مصنفة حسب الأهمية (عالية، متوسطة، منخفضة)، والتوصيات، ورد الإدارة، ويُرفع إلى رئيس الجامعة ولجنة المراجعة.
المادة الثانية عشرة: إذا كشفت المراجعة عن شبهة اختلاس أو تزوير أو فساد رفعت الوحدة تقريرًا عاجلًا إلى رئيس الجامعة ورئيس لجنة المراجعة خلال يومي عمل.
الباب الخامس: متابعة التوصيات
المادة الثالثة عشرة: تلتزم الجهة المراجَعة بتنفيذ التوصيات ذات الأهمية العالية خلال ستين يومًا، والمتوسطة خلال تسعين يومًا، والمنخفضة خلال مائة وثمانين يومًا.
المادة الرابعة عشرة: تتابع الوحدة تنفيذ التوصيات وتقدم تقريرًا ربع سنوي إلى لجنة المراجعة بحالة التنفيذ، وتُرفع التوصيات المتأخرة إلى رئيس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة: يُعد الامتناع عن التعاون مع الوحدة أو إخفاء المعلومات عنها أو التأخر غير المبرر في تنفيذ التوصيات مخالفة تأديبية.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: تُقيِّم لجنة المراجعة أداء الوحدة سنويًا، وتخضع الوحدة لتقييم جودة خارجي مرة كل خمس سنوات.
المادة السابعة عشرة: لمجلس الأمناء تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.