
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01
لائحة الأصول والعهد والمخازن
تسجيل الأصول وترميزها والعهد الشخصية والمخازن والجرد السنوي والفقد والتلف والإتلاف والبيع.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ADM-09 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | إدارة المشتريات والأصول بالتنسيق مع الإدارة المالية ووحدة تقنية المعلومات | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأجهزة الإلكترونية والتراخيص والمواد المخزنية المملوكة للجامعة أو المسلمة إليها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الأصل: كل ما تملكه الجامعة مما يُستخدم لأكثر من سنة وتزيد قيمته على 300 دولار أمريكي، أو يكون من الأجهزة الإلكترونية أيًا كانت قيمته. العهدة: الأصل أو المادة المسلمة إلى منسوب بموجب سند استلام. سجل الأصول: النظام الإلكتروني لتسجيل الأصول وتتبعها. الجرد: المطابقة الفعلية بين الموجود والسجل.
الباب الثاني: تسجيل الأصول والمخازن
المادة الثانية: يُسجل كل أصل في سجل الأصول خلال خمسة أيام عمل من استلامه، ويُمنح رمزًا تعريفيًا وملصقًا يحمل رمز الاستجابة السريعة، ويُبين فيه الوصف والقيمة والموقع والعهدة وتاريخ الشراء والعمر الإنتاجي.
المادة الثالثة: تُستلم المواد في المخازن بعد فحصها من لجنة استلام من ثلاثة أعضاء ومطابقتها لأمر الشراء، ويُحرر محضر استلام موقع إلكترونيًا.
المادة الرابعة: تُصرف المواد من المخازن بطلب صرف معتمد من مدير الوحدة الطالبة، ويُحدد لكل مادة حد أدنى لإعادة الطلب.
المادة الخامسة: يُحفظ المخزون في أماكن مؤمنة ضد الحريق والرطوبة والسرقة وفق متطلبات لائحة السلامة والصحة المهنية.
الباب الثالث: العهد الشخصية
المادة السادسة: يُسلم المنسوب عهدته بسند استلام إلكتروني، ويكون مسؤولًا عن المحافظة عليها واستخدامها في أغراض العمل فقط، ولا يجوز نقلها إلى منسوب آخر أو خارج الجامعة إلا بسند نقل معتمد.
المادة السابعة: يجوز إخراج الأجهزة المحمولة من مقار الجامعة لأغراض العمل عن بُعد بموافقة الرئيس المباشر، على أن تكون مشفرة ومحمية وفق لائحة أمن المعلومات.
المادة الثامنة: يلتزم المنسوب بإبلاغ إدارة المشتريات والأصول ووحدة تقنية المعلومات فورًا، وخلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر، عن فقد أي عهدة أو تلفها، ويُرفق ببلاغ السرقة إشعار من الجهات المختصة.
المادة التاسعة: لا يُخلى طرف المنسوب عند انتهاء خدمته أو نقله إلا بعد تسليم جميع عهده بحالة سليمة أو تسوية قيمتها.
الباب الرابع: الجرد والفقد والتلف
المادة العاشرة: يُجرى جرد سنوي شامل للأصول والمخازن في شهر ديسمبر بلجان يشكلها المدير العام، ويُجرى جرد مفاجئ مرة واحدة على الأقل في السنة لعينة من المخازن والعهد.
المادة الحادية عشرة: تُعد لجان الجرد تقاريرها خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الجرد، متضمنة الفروقات وأسبابها، وتُعرض على المدير العام، ويُرسل ملخصها إلى وحدة المراجعة الداخلية.
المادة الثانية عشرة: تُشكل لجنة للتحقيق في حالات الفقد أو التلف، فإذا ثبت أن ذلك ناتج عن إهمال أو تعدٍّ من المنسوب التزم بقيمة الأصل بعد خصم الاستهلاك، ودون إخلال بالمساءلة التأديبية.
الباب الخامس: الإتلاف والبيع
المادة الثالثة عشرة: تُقرر لجنة فنية صلاحية الأصول التالفة أو المتقادمة، ويجوز التصرف فيها بالبيع بالمزاد أو الإهداء لجهات خيرية أو الإتلاف بقرار من المدير العام حتى قيمة دفترية 10,000 دولار، ورئيس الجامعة لما زاد.
المادة الرابعة عشرة: تُمسح وسائط التخزين في الأجهزة الإلكترونية مسحًا آمنًا أو تُتلف فعليًا بإشراف وحدة تقنية المعلومات قبل أي تصرف فيها، ويُحرر بذلك محضر.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.