
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01
لائحة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
تحديد المخاطر وتقييمها وسجل المخاطر وخطط الاستجابة واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ADM-11 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة بعد إقرار مجلس الأمناء | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | لجنة إدارة المخاطر برئاسة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ووحدة تقنية المعلومات فيما يخص الأنظمة | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع وحدات الجامعة وأنشطتها الأكاديمية والإدارية والمالية والتقنية، ومقارها وفروعها، وخدماتها الإلكترونية. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الخطر: احتمال وقوع حدث يؤثر سلبًا على تحقيق أهداف الجامعة. سجل المخاطر: السجل الإلكتروني الذي يتضمن المخاطر وتقييمها ومالكيها وإجراءات معالجتها. مالك الخطر: المسؤول عن متابعة الخطر ومعالجته. استمرارية الأعمال: قدرة الجامعة على مواصلة خدماتها الحرجة أثناء الأزمات وبعدها. زمن الاستعادة المستهدف: أقصى مدة مقبولة لاستعادة خدمة بعد توقفها.
المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى حماية الطلاب والمنسوبين والأصول والسمعة، وضمان استمرار التعليم والخدمات الحرجة، ولا سيما التعليم عن بُعد والامتحانات الإلكترونية.
الباب الثاني: إطار إدارة المخاطر
المادة الثالثة: تُشكل لجنة إدارة المخاطر بقرار من رئيس الجامعة برئاسة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، وعضوية ممثلين للشؤون الأكاديمية وتقنية المعلومات والمالية والشؤون القانونية والسلامة، وتجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة الرابعة: تُقيَّم المخاطر بحسب الاحتمال والأثر على مقياس من خمس درجات لكل منهما، وتُصنف إلى: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وحرجة، وتُرفع المخاطر الحرجة إلى رئيس الجامعة خلال يومي عمل من تحديدها.
المادة الخامسة: تحدد كل وحدة مخاطرها وتحدثها في سجل المخاطر مرة كل ثلاثة أشهر، ويحدد لكل خطر مالك وإجراءات معالجة ومواعيد تنفيذ.
المادة السادسة: تكون خيارات معالجة المخاطر: التجنب، أو التخفيف، أو النقل كالتأمين والتعاقد، أو القبول الموثق لما يقع ضمن حد القبول الذي يعتمده مجلس الأمناء.
الباب الثالث: استمرارية الأعمال
المادة السابعة: تُعد الجامعة خطة لاستمرارية الأعمال تحدد الخدمات الحرجة وأزمنة استعادتها المستهدفة، وتشمل على الأقل: المنصة التعليمية والبوابة الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية ونظام القبول وموقع الجامعة والبريد الإلكتروني والأنظمة المالية.
المادة الثامنة: يكون زمن الاستعادة المستهدف للمنصة التعليمية والامتحانات الإلكترونية أربع ساعات، وللبوابة والموقع والبريد ثماني ساعات، ولباقي الأنظمة ثماني وأربعين ساعة.
المادة التاسعة: تتضمن الخطة بدائل تشغيلية عند تعذر الوصول إلى المقار، منها التحول إلى التعليم عن بُعد بقرار من رئيس الجامعة أو من يفوضه خلال أربع وعشرين ساعة، وتأجيل الامتحانات وإعادة جدولتها بإشعار للطلاب لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة.
الباب الرابع: النسخ الاحتياطي والتعافي التقني
المادة العاشرة: تُؤخذ نسخ احتياطية يومية لقواعد بيانات الأنظمة الحرجة، ونسخ أسبوعية كاملة، وتحفظ نسخة منها على الأقل في موقع جغرافي منفصل، وتكون مشفرة.
المادة الحادية عشرة: يُختبر استرجاع النسخ الاحتياطية مرة كل فصل دراسي على الأقل، ويُوثق الاختبار ونتائجه في تقرير يُرفع إلى اللجنة.
المادة الثانية عشرة: تُجرى تمارين محاكاة للأزمات مرة كل عام على الأقل، تشمل سيناريو انقطاع المنصة التعليمية أثناء الامتحانات، وسيناريو حادث أمني إلكتروني، وسيناريو إخلاء المقار.
الباب الخامس: إدارة الأزمات والإبلاغ
المادة الثالثة عشرة: يُشكل فريق إدارة الأزمات برئاسة رئيس الجامعة عند وقوع حادث جسيم، ويتولى المركز الإعلامي التواصل مع الطلاب والجمهور بإعلانات موحدة على الموقع وحسابات التواصل الرسمية.
المادة الرابعة عشرة: يلتزم كل منسوب بالإبلاغ الفوري عن أي حادث أو خطر طارئ عبر الدعم الفني أو قنوات الطوارئ، ويُوثق كل حادث جسيم في تقرير ما بعد الحادث خلال عشرة أيام عمل يتضمن الأسباب والدروس المستفادة.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة: ترفع اللجنة تقريرًا سنويًا عن المخاطر الرئيسة ومدى فاعلية الضوابط إلى مجلس الجامعة ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الأمناء.
المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.