
الخدمات والمراكز والإعلام · 2026-11-01
لائحة السلامة والصحة المهنية في مقار الجامعة
مسؤوليات السلامة وتقييم المخاطر والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية والإبلاغ عن الحوادث والمختبرات والتفتيش.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-SRV-08 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | وحدة السلامة والصحة المهنية في الشؤون الإدارية بإشراف المدير العام للشؤون الإدارية والمالية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع مقار الجامعة وفروعها ومرافقها ومختبراتها وفعالياتها، وعلى منسوبيها وطلابها وزوارها والمقاولين العاملين فيها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الوحدة: وحدة السلامة والصحة المهنية. منسق السلامة: منسوب تسميه كل كلية أو مبنى للتنسيق مع الوحدة. الحادث: كل واقعة تسبب أو كادت تسبب إصابة أو ضررًا. خطة الطوارئ: الخطة المعتمدة للتعامل مع الحرائق والكوارث والإخلاء. المقاول: كل جهة تنفذ أعمالًا في مقار الجامعة.
المادة الثانية: تلتزم الجامعة بتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع من في مقارها، ويلتزم كل فرد بالمحافظة على سلامته وسلامة غيره واتباع تعليمات السلامة.
الباب الثاني: المسؤوليات
المادة الثالثة: تتولى الوحدة وضع معايير السلامة، وتقييم المخاطر، وتدريب منسقي السلامة، والتفتيش، والتحقيق في الحوادث، ورفع تقرير فصلي إلى لجنة إدارة المخاطر.
المادة الرابعة: يتولى مدير كل مبنى أو كلية تطبيق معايير السلامة في نطاقه، وتسمية منسق سلامة ومنسق إخلاء لكل طابق، وتحديث بياناتهم في بداية كل عام دراسي.
المادة الخامسة: يلتزم المقاولون بمعايير السلامة الواردة في عقودهم، وتوفير معدات الحماية لعمالهم، والحصول على تصريح عمل من الوحدة قبل الأعمال الخطرة كالأعمال الساخنة والعمل على المرتفعات.
الباب الثالث: الوقاية والتجهيزات
المادة السادسة: تُجهز جميع المباني بأنظمة إنذار وإطفاء حريق ومخارج طوارئ مضاءة ومحددة ولوحات إرشادية بلغات الجامعة، وتُفحص أنظمة الإنذار والإطفاء مرة كل ستة أشهر على الأقل.
المادة السابعة: تُوفر حقائب إسعافات أولية في كل طابق ومختبر، ويُدرب منسوب واحد على الأقل في كل مبنى على الإسعافات الأولية بشهادة سارية.
المادة الثامنة: تلتزم المختبرات بإجراءات تشغيل قياسية مكتوبة، وسجل للمواد الخطرة، ومعدات حماية شخصية، ولا يُسمح للطلاب بالعمل فيها إلا بعد تدريب على السلامة وبوجود مشرف.
المادة التاسعة: تُراعى في المباني متطلبات وصول ذوي الإعاقة، ويُحدد لكل منهم عند الحاجة خطة إخلاء فردية.
الباب الرابع: الطوارئ والإخلاء
المادة العاشرة: تُعد لكل مبنى خطة طوارئ وإخلاء معلنة تحدد نقاط التجمع، ويُجرى تمرين إخلاء مرة كل فصل دراسي على الأقل، ويُوثق زمن الإخلاء والملاحظات.
المادة الحادية عشرة: يلتزم الجميع عند سماع الإنذار بالإخلاء الفوري عبر أقرب مخرج آمن والتوجه إلى نقطة التجمع وعدم العودة قبل إذن منسق الإخلاء.
المادة الثانية عشرة: يجوز لرئيس الجامعة أو من يفوضه تعليق الدراسة الحضورية في أي مقر عند وجود خطر يهدد السلامة، والتحول إلى التعليم عن بُعد وفق لائحة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
الباب الخامس: الإبلاغ عن الحوادث
المادة الثالثة عشرة: يلتزم كل من يشهد حادثًا أو خطرًا بالإبلاغ عنه فورًا إلى منسق السلامة أو الوحدة، ويُقدم بلاغ مكتوب عبر الدعم الفني أو البوابة خلال أربع وعشرين ساعة.
المادة الرابعة عشرة: تحقق الوحدة في الحوادث المؤدية إلى إصابة أو ضرر جسيم خلال خمسة أيام عمل، وتعد تقريرًا بالأسباب والإجراءات التصحيحية، ويُتابع تنفيذها منسق السلامة.
المادة الخامسة عشرة: تتحمل الجامعة تكاليف علاج إصابات العمل لمنسوبيها وفق التأمين المعتمد، وتُسجل الإصابة في الملف الوظيفي.
الباب السادس: التفتيش والأحكام الختامية
المادة السادسة عشرة: تجري الوحدة تفتيشًا دوريًا على جميع المباني مرة كل فصل دراسي، وتفتيشًا مفاجئًا عند الحاجة، وتلتزم الجهة المعنية بمعالجة الملاحظات الخطرة فورًا والملاحظات الأخرى خلال ثلاثين يومًا.
المادة السابعة عشرة: يُعد التدخين في المباني المغلقة، أو العبث بمعدات السلامة، أو إغلاق مخارج الطوارئ، أو مخالفة تعليمات الإخلاء مخالفة تستوجب المساءلة.
المادة الثامنة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.