
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01
اللائحة المالية والميزانية
إعداد الميزانية واعتمادها وتنفيذها وصلاحيات الصرف والإيرادات والرسوم والمنح والحسابات والتقارير والمراجعة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ADM-07 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | Board of Trustees | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | الإدارة المالية بإشراف المدير العام للشؤون الإدارية والمالية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع الشؤون المالية للجامعة وإيراداتها ومصروفاتها وحساباتها في جميع الكليات والوحدات والفروع. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الإدارة: الإدارة المالية. الميزانية: التقدير المعتمد لإيرادات الجامعة ومصروفاتها لسنة مالية واحدة. السنة المالية: تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر. أمر الصرف: الموافقة المكتوبة أو الإلكترونية من صاحب الصلاحية على دفع مبلغ. البند: التقسيم التفصيلي للمصروفات في الميزانية.
المادة الثانية: تقوم الإدارة المالية على مبادئ الشفافية، والفصل بين المهام، والحفاظ على المال العام، والصرف في حدود الاعتمادات، والتوثيق الكامل لكل عملية مالية.
الباب الثاني: الميزانية
المادة الثالثة: تُعد كل كلية ووحدة مقترح ميزانيتها وترفعه إلى الإدارة قبل الأول من سبتمبر، وتعد الإدارة مشروع الميزانية الموحدة ويرفعه المدير العام إلى رئيس الجامعة، ثم إلى مجلس الأمناء قبل نهاية أكتوبر لاعتمادها قبل بداية السنة المالية.
المادة الرابعة: إذا لم تُعتمد الميزانية قبل بداية السنة المالية جاز الصرف شهريًا بنسبة جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة السابقة للمصروفات الجارية فقط إلى حين اعتمادها.
المادة الخامسة: لا يجوز الصرف في غير ما خُصص له البند، ويجوز المناقلة بين بنود الباب الواحد بقرار من المدير العام بما لا يتجاوز 10% من البند المنقول منه، وما زاد على ذلك أو كان بين الأبواب فبقرار من رئيس الجامعة في حدود 20%، وما زاد فبقرار من مجلس الأمناء.
الباب الثالث: صلاحيات الصرف
المادة السادسة: تكون صلاحيات اعتماد أوامر الصرف للمبلغ الواحد على النحو الآتي: رئيس القسم أو مدير الوحدة حتى 1,000 دولار أمريكي، والعميد حتى 5,000 دولار، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية حتى 25,000 دولار، ورئيس الجامعة حتى 100,000 دولار، وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الأمناء.
المادة السابعة: لا يجوز تجزئة المصروفات بقصد التحايل على حدود الصلاحيات، ويُعد ذلك مخالفة مالية جسيمة.
المادة الثامنة: يُشترط لصحة أي صرف: وجود اعتماد في الميزانية، وأمر صرف من صاحب الصلاحية، ومستندات مؤيدة أصلية أو إلكترونية موثقة، وتدقيق مسبق من الإدارة، ولا يجوز أن يجمع شخص واحد بين الاعتماد والتدقيق والصرف.
المادة التاسعة: تُصرف السلف المستديمة للوحدات بحد أقصى 2,000 دولار، وتُسوى شهريًا، ولا تُصرف سلفة جديدة قبل تسوية السابقة.
الباب الرابع: الإيرادات والرسوم والمنح
المادة العاشرة: تتكون إيرادات الجامعة من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات والدورات القصيرة، وعوائد الاستشارات والعقود البحثية، والتبرعات والأوقاف، وعوائد الاستثمار، وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الأمناء.
المادة الحادية عشرة: تُحدد الرسوم الدراسية لكل مرحلة وبرنامج ونمط تعليم بقرار من مجلس الأمناء، وتُعلن على موقع الجامعة قبل بداية فترة القبول بثلاثين يومًا على الأقل، ولا تسري الزيادة على الطلاب المقيدين إلا من العام الدراسي التالي.
المادة الثانية عشرة: تُحصل الرسوم إلكترونيًا عبر قنوات الدفع المعتمدة، ويُصدر إيصال إلكتروني فوري لكل مبلغ مدفوع، ولا يجوز لأي منسوب تحصيل نقد إلا في صناديق معتمدة بإيصال رسمي.
المادة الثالثة عشرة: تخصص الجامعة سنويًا نسبة لا تقل عن 5% من إيرادات الرسوم الدراسية للمنح والإعفاءات، وتمنحها لجنة المنح والمساعدات وفق ضوابط معلنة للمتفوقين وذوي الحاجة، وتُرد الرسوم وفق جدول الاسترداد المعلن عند الانسحاب.
الباب الخامس: الحسابات والتقارير والرقابة
المادة الرابعة عشرة: تُمسك الحسابات وفق معايير المحاسبة المعتمدة على أساس الاستحقاق، وتُحفظ المستندات المالية مدة عشر سنوات وفق لائحة الوثائق والأرشفة.
المادة الخامسة عشرة: تُعد الإدارة تقارير مالية شهرية للمدير العام، وتقريرًا ربع سنوي لرئيس الجامعة عن تنفيذ الميزانية، والقوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة السادسة عشرة: تخضع حسابات الجامعة للمراجعة الداخلية المستمرة، ولمراجعة خارجية سنوية يعينها مجلس الأمناء، ويُعرض تقرير المراجع الخارجي على المجلس خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السابعة عشرة: يُحاسب كل من تسبب في ضياع مال للجامعة أو صرفه دون وجه حق، ويلتزم برده، دون إخلال بالمساءلة التأديبية والقانونية.
المادة الثامنة عشرة: لمجلس الأمناء تفسير هذه اللائحة وتعديلها بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.