
الخدمات والمراكز والإعلام · 2026-11-01
لائحة الرعايات والتبرعات والأوقاف
قبول التبرعات والهبات والرعايات والأوقاف وشروطها والعناية الواجبة وتوثيقها وإدارتها وصرفها وفق شروط المانحين والإفصاح عنها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-SRV-10 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | ট্রাস্টি বোর্ড | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | مكتب تنمية الموارد والأوقاف بالتنسيق مع الإدارة المالية ووحدة الشؤون القانونية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على التبرعات النقدية والعينية والهبات والوصايا والأوقاف ورعايات الفعاليات والبرامج والكراسي العلمية والمنح المقدمة للجامعة أو لإحدى وحداتها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: التبرع: كل مال نقدي أو عيني يُقدم للجامعة دون مقابل. الوقف: مال يُحبس أصله ويُصرف ريعه على أغراض تعليمية أو بحثية أو خيرية تحددها وثيقة الوقف. الرعاية: دعم مالي أو عيني لفعالية أو برنامج مقابل إشارة إلى الراعي. المانح: الشخص أو الجهة المقدمة للتبرع أو الوقف أو الرعاية. المكتب: مكتب تنمية الموارد والأوقاف.
المادة الثانية: تُقبل التبرعات والأوقاف والرعايات لدعم رسالة الجامعة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، ومن أوجهها: المنح الدراسية، والكراسي العلمية، والمكتبة الرقمية، والمباني والتجهيزات، ودعم الطلاب المحتاجين.
الباب الثاني: شروط القبول والعناية الواجبة
المادة الثالثة: يُشترط لقبول التبرع أو الرعاية: مشروعية مصدره، وألا يتعارض غرضه أو شروطه مع رسالة الجامعة وقيمها واستقلالها الأكاديمي، وألا يرتب التزامات تفوق قدرة الجامعة، وألا يمنح المانح أي تأثير على القبول أو التقييم أو المناهج أو التعيين.
المادة الرابعة: يجري المكتب تحققًا من هوية المانح ومصدر المال للتبرعات التي تزيد على 10,000 دولار أمريكي، ويرفع تقريرًا بنتيجته مع طلب القبول.
المادة الخامسة: يكون قبول التبرعات على النحو الآتي: ما لا يزيد على 10,000 دولار بقرار من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، وما لا يزيد على 100,000 دولار بقرار من رئيس الجامعة، وما زاد على ذلك والأوقاف والكراسي العلمية والتسميات بقرار من مجلس الأمناء.
المادة السادسة: يحق للجامعة رفض أي تبرع أو رعاية أو إعادته دون إبداء الأسباب، ولا تقبل التبرعات المشروطة بمنفعة شخصية للمانح أو لأحد أقاربه من خدمات الجامعة.
الباب الثالث: التوثيق والتحصيل
المادة السابعة: تُودع التبرعات النقدية في حساب مخصص باسم الجامعة، ولا يجوز لأي منسوب تسلم تبرع نقدي باسمه الشخصي، ويُصدر للمانح إيصال رسمي إلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل.
المادة الثامنة: يُوثق كل تبرع مشروط أو وقف أو رعاية باتفاقية مكتوبة تراجعها وحدة الشؤون القانونية، تحدد الغرض والشروط ومدة الالتزام وأسلوب التقارير وطريقة الإشارة إلى المانح.
المادة التاسعة: تُقيّم التبرعات العينية بالقيمة العادلة بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام، وتُسجل في سجل الأصول وفق لائحة الأصول والعهد.
الباب الرابع: الإدارة والصرف
المادة العاشرة: تُصرف التبرعات المشروطة في الغرض الذي حدده المانح فقط، وإذا تعذر تحقيقه جاز صرفها في غرض مماثل بعد موافقة المانح أو ورثته، أو بقرار من مجلس الأمناء عند تعذر الوصول إليهم.
المادة الحادية عشرة: تُدار الأوقاف بفصل حساباتها عن حسابات الجامعة، ويُحافظ على أصولها، ويُستثمر الأصل النقدي في أوجه استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة ومنخفضة المخاطر يقرها مجلس الأمناء، ويُصرف الريع وفق شروط الواقف.
المادة الثانية عشرة: تُمنح المنح الدراسية الممولة من التبرعات وفق ضوابط لجنة المنح والمساعدات، ولا يكون للمانح دور في اختيار المستفيدين.
الباب الخامس: الرعايات والإفصاح والتقدير
المادة الثالثة عشرة: تقتصر حقوق الراعي على الإشارة إلى اسمه وشعاره وفق الاتفاقية ودليل الهوية المؤسسية، ولا يجوز أن يتجاوز حجم شعاره شعار الجامعة، ولا أن تتضمن الرعاية ترويجًا لمنتجات تخالف قيم الجامعة.
المادة الرابعة عشرة: يقدم المكتب للمانحين تقارير عن أوجه صرف تبرعاتهم المشروطة سنويًا، ويعد تقريرًا سنويًا عن التبرعات والأوقاف يُعرض على مجلس الأمناء ويُنشر ملخصه على موقع الجامعة.
المادة الخامسة عشرة: تكرّم الجامعة المانحين بما يتناسب مع إسهاماتهم وفق ضوابط التسمية والتكريم التي يعتمدها مجلس الأمناء، ويُحترم طلب المانح عدم الإفصاح عن هويته.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: تخضع جميع حسابات التبرعات والأوقاف للمراجعة الداخلية والخارجية السنوية.
المادة السابعة عشرة: لمجلس الأمناء تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.