
الخدمات والمراكز والإعلام · 2026-11-01
لائحة خدمة المجتمع والتطوع
برامج خدمة المجتمع والتطوع للطلاب والمنسوبين واعتمادها وتوثيق الساعات التطوعية وشهاداتها والشراكات المجتمعية والسلامة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-SRV-05 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة شؤون الطلاب بالتنسيق مع الكليات ووحدة الخريجين | ||
| نطاق التطبيق | تسري على برامج خدمة المجتمع والأنشطة التطوعية التي تنظمها الجامعة أو تشارك فيها، حضوريًا أو عن بُعد، وعلى المتطوعين من الطلاب والمنسوبين والخريجين. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: خدمة المجتمع: كل نشاط تقدمه الجامعة لنفع المجتمع دون مقابل أو بمقابل رمزي. التطوع: جهد يبذله الفرد طوعًا دون أجر لخدمة المجتمع. الساعة التطوعية: ساعة عمل تطوعي فعلي موثقة. الجهة الشريكة: مؤسسة غير ربحية أو حكومية أو مجتمعية تتعاون مع الجامعة في برامج التطوع.
المادة الثانية: تُعد خدمة المجتمع إحدى الوظائف الأساسية للجامعة، وتُعنى بالتعليم المجتمعي، وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، والتوعية، والتنمية المحلية، والإغاثة، والدعم الرقمي.
الباب الثاني: البرامج والاعتماد
المادة الثالثة: تعد كل كلية خطة سنوية لخدمة المجتمع مرتبطة بتخصصاتها، وترفعها إلى عمادة شؤون الطلاب في بداية العام الدراسي.
المادة الرابعة: لا يُعتمد برنامج تطوعي باسم الجامعة إلا بموافقة عمادة شؤون الطلاب، ويُقدم طلبه قبل موعده بعشرة أيام عمل على الأقل متضمنًا الأهداف والجهة المستفيدة والمشرف وعدد المتطوعين والمخاطر المحتملة.
المادة الخامسة: تُبرم الشراكات مع الجهات الشريكة باتفاقيات مكتوبة تراجعها وحدة الشؤون القانونية، ولا يجوز التعاون مع جهات تتعارض أهدافها مع رسالة الجامعة وقيمها.
الباب الثالث: المتطوعون
المادة السادسة: يسجل المتطوع في منصة التطوع عبر البوابة، ويوقع إقرارًا بالالتزام بقيم الجامعة وتعليمات المشرف وضوابط السلامة وسرية بيانات المستفيدين.
المادة السابعة: لا يجوز أن يتعارض العمل التطوعي مع المحاضرات أو الامتحانات، ولا أن يزيد على عشرين ساعة أسبوعيًا خلال الفصل الدراسي.
المادة الثامنة: يُشترط لمشاركة الطلاب في البرامج التي تتعامل مع الأطفال أو الفئات الضعيفة اجتياز تدريب توعوي مسبق، وتعمل هذه البرامج بإشراف مباشر من منسوب مختص.
المادة التاسعة: لا يُكلف المتطوع بأعمال خطرة أو تتطلب ترخيصًا مهنيًا لا يحمله، وتوفر الجامعة التأمين اللازم للبرامج الميدانية.
الباب الرابع: التوثيق والتقدير
المادة العاشرة: يوثق المشرف الساعات التطوعية في المنصة خلال سبعة أيام من انتهاء النشاط، ويعتمدها منسق خدمة المجتمع في الكلية، ولا تُحتسب الساعات غير الموثقة.
المادة الحادية عشرة: يُمنح الطالب الذي يتم خمسين ساعة تطوعية معتمدة شهادة تطوع رقمية برمز تحقق، وتُدرج الساعات في سجل المهارات المرفق بوثيقة التخرج.
المادة الثانية عشرة: تُحتسب مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع ضمن عنصر الخدمة في تقييم أدائهم، ويُكرَّم المتميزون من المتطوعين والجهات الشريكة سنويًا.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الثالثة عشرة: يُعد إساءة المتطوع إلى المستفيدين أو استغلال النشاط التطوعي لأغراض شخصية مخالفة تستوجب المساءلة وفق اللوائح المعمول بها.
المادة الرابعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.