اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
الأنظمة العامة · 2026-11-01

لائحة الفروع والمراكز التابعة والحرم الجامعي

تنظم إنشاء فروع الجامعة ومراكزها التعليمية ومراكز الاختبار وإدارتها وضوابط استخدام الحرم الجامعي ومرافقه.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-GEN-08الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الأمناءتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية
نطاق التطبيقتسري على المقر الرئيس وجميع الفروع والمراكز التابعة ومراكز الاختبار المعتمدة ومرتادي الحرم الجامعي.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المقر الرئيس: حرم الجامعة في شيتاغونغ؛ الفرع: وحدة تابعة للجامعة في مدينة أو دولة أخرى تقدم برامج دراسية معتمدة؛ المركز التابع: مركز تعليمي أو مركز اختبارات يقدم خدمات محددة دون أن يمنح درجات مستقلة؛ مدير الفرع: المسؤول التنفيذي عن الفرع أو المركز؛ الحرم: الأراضي والمباني والمرافق التي تشغلها الجامعة أو فروعها.

المادة الثانية: الفروع والمراكز جزء من الجامعة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتطبق جميع أنظمة الجامعة ولوائحها وخططها الدراسية، وتصدر شهاداتها باسم الجامعة.

الباب الثاني: إنشاء الفروع والمراكز

المادة الثالثة: يُنشأ الفرع بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الجامعة، بعد دراسة جدوى تتضمن الحاجة المجتمعية، والبرامج المقترحة، والموارد البشرية والمالية، والمرافق، ومتطلبات الترخيص في بلد الفرع.

المادة الرابعة: يُنشأ المركز التابع بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، ويجوز أن يكون المركز بالشراكة مع مؤسسة مضيفة وفق اتفاقية تُعد وفق لائحة الاتفاقيات والشراكات الدولية.

المادة الخامسة: يُشترط في الفرع توفر قاعات دراسية ومعامل ومرافق تقنية تفي بمعايير الجودة، واتصال إنترنت يفي بمتطلبات المنصة التعليمية، ومرافق ملائمة لذوي الإعاقة.

المادة السادسة: يُشترط في مركز الاختبارات المعتمد توفر قاعة مراقبة بكاميرات، وأجهزة تفي بالمتطلبات التقنية للاختبارات الإلكترونية، ومراقب معتمد من عمادة التعلم الرقمي لكل ثلاثين طالبًا على الأكثر.

الباب الثالث: إدارة الفروع والمراكز

المادة السابعة: يُعين مدير الفرع بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويرتبط أكاديميًا بنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وإداريًا وماليًا بالمدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

المادة الثامنة: يرفع مدير الفرع تقريرًا فصليًا عن أعداد الطلاب ونتائجهم وأعضاء هيئة التدريس والوضع المالي والمرافق خلال ثلاثين يومًا من نهاية كل فصل دراسي.

المادة التاسعة: تخضع الفروع والمراكز للتقويم الدوري من عمادة الجودة والتطوير مرة كل سنتين على الأقل، وللجامعة إيقاف القبول في الفرع إذا ثبت إخلاله بمعايير الجودة إلى حين تصحيح أوضاعه.

المادة العاشرة: عند إغلاق فرع أو مركز تلتزم الجامعة بتمكين الطلاب المقيدين من إكمال دراستهم في المقر الرئيس أو فرع آخر أو عن بُعد دون رسوم إضافية.

الباب الرابع: الحرم الجامعي ومرافقه

المادة الحادية عشرة: يُسمح بدخول الحرم للطلاب والمنسوبين بالبطاقة الجامعية، وللزوار بعد التسجيل لدى أمن الحرم، ويُحظر إدخال ما يخل بالأمن أو يخالف الآداب العامة.

المادة الثانية عشرة: يُحجز استخدام القاعات والمرافق للأنشطة غير الدراسية عبر نظام الحجز الإلكتروني قبل خمسة أيام عمل على الأقل، وتُعطى الأولوية للأنشطة الأكاديمية ثم الأنشطة الطلابية المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة: يلتزم مستخدمو المرافق بالمحافظة عليها، ويتحمل المتسبب في إتلافها تكلفة الإصلاح، فضلًا عن المساءلة التأديبية إذا كان الإتلاف عمدًا.

المادة الرابعة عشرة: تُنشر بيانات المقر الرئيس والفروع والمراكز المعتمدة وعناوينها ووسائل التواصل معها في صفحتي الحرم والفروع على الموقع، وتُحدَّث خلال عشرة أيام عمل من أي تغيير.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة، ويُرفع إلى مجلس الأمناء ما يتعلق بإنشاء الفروع وإغلاقها.

المادة السادسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتُمنح الفروع والمراكز القائمة مهلة ستة أشهر لاستيفاء متطلباتها.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع النظام الأساسي للجامعة لائحة الهيكل التنظيمي والوحدات لائحة الاتفاقيات والشراكات الدولية لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد لائحة السلوك والأمانة العلمية النماذج الإدارية
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو