
الأنظمة العامة · 2026-11-01
لائحة الفروع والمراكز التابعة والحرم الجامعي
تنظم إنشاء فروع الجامعة ومراكزها التعليمية ومراكز الاختبار وإدارتها وضوابط استخدام الحرم الجامعي ومرافقه.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-GEN-08 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الأمناء | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على المقر الرئيس وجميع الفروع والمراكز التابعة ومراكز الاختبار المعتمدة ومرتادي الحرم الجامعي. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المقر الرئيس: حرم الجامعة في شيتاغونغ؛ الفرع: وحدة تابعة للجامعة في مدينة أو دولة أخرى تقدم برامج دراسية معتمدة؛ المركز التابع: مركز تعليمي أو مركز اختبارات يقدم خدمات محددة دون أن يمنح درجات مستقلة؛ مدير الفرع: المسؤول التنفيذي عن الفرع أو المركز؛ الحرم: الأراضي والمباني والمرافق التي تشغلها الجامعة أو فروعها.
المادة الثانية: الفروع والمراكز جزء من الجامعة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتطبق جميع أنظمة الجامعة ولوائحها وخططها الدراسية، وتصدر شهاداتها باسم الجامعة.
الباب الثاني: إنشاء الفروع والمراكز
المادة الثالثة: يُنشأ الفرع بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الجامعة، بعد دراسة جدوى تتضمن الحاجة المجتمعية، والبرامج المقترحة، والموارد البشرية والمالية، والمرافق، ومتطلبات الترخيص في بلد الفرع.
المادة الرابعة: يُنشأ المركز التابع بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، ويجوز أن يكون المركز بالشراكة مع مؤسسة مضيفة وفق اتفاقية تُعد وفق لائحة الاتفاقيات والشراكات الدولية.
المادة الخامسة: يُشترط في الفرع توفر قاعات دراسية ومعامل ومرافق تقنية تفي بمعايير الجودة، واتصال إنترنت يفي بمتطلبات المنصة التعليمية، ومرافق ملائمة لذوي الإعاقة.
المادة السادسة: يُشترط في مركز الاختبارات المعتمد توفر قاعة مراقبة بكاميرات، وأجهزة تفي بالمتطلبات التقنية للاختبارات الإلكترونية، ومراقب معتمد من عمادة التعلم الرقمي لكل ثلاثين طالبًا على الأكثر.
الباب الثالث: إدارة الفروع والمراكز
المادة السابعة: يُعين مدير الفرع بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويرتبط أكاديميًا بنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وإداريًا وماليًا بالمدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثامنة: يرفع مدير الفرع تقريرًا فصليًا عن أعداد الطلاب ونتائجهم وأعضاء هيئة التدريس والوضع المالي والمرافق خلال ثلاثين يومًا من نهاية كل فصل دراسي.
المادة التاسعة: تخضع الفروع والمراكز للتقويم الدوري من عمادة الجودة والتطوير مرة كل سنتين على الأقل، وللجامعة إيقاف القبول في الفرع إذا ثبت إخلاله بمعايير الجودة إلى حين تصحيح أوضاعه.
المادة العاشرة: عند إغلاق فرع أو مركز تلتزم الجامعة بتمكين الطلاب المقيدين من إكمال دراستهم في المقر الرئيس أو فرع آخر أو عن بُعد دون رسوم إضافية.
الباب الرابع: الحرم الجامعي ومرافقه
المادة الحادية عشرة: يُسمح بدخول الحرم للطلاب والمنسوبين بالبطاقة الجامعية، وللزوار بعد التسجيل لدى أمن الحرم، ويُحظر إدخال ما يخل بالأمن أو يخالف الآداب العامة.
المادة الثانية عشرة: يُحجز استخدام القاعات والمرافق للأنشطة غير الدراسية عبر نظام الحجز الإلكتروني قبل خمسة أيام عمل على الأقل، وتُعطى الأولوية للأنشطة الأكاديمية ثم الأنشطة الطلابية المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة: يلتزم مستخدمو المرافق بالمحافظة عليها، ويتحمل المتسبب في إتلافها تكلفة الإصلاح، فضلًا عن المساءلة التأديبية إذا كان الإتلاف عمدًا.
المادة الرابعة عشرة: تُنشر بيانات المقر الرئيس والفروع والمراكز المعتمدة وعناوينها ووسائل التواصل معها في صفحتي الحرم والفروع على الموقع، وتُحدَّث خلال عشرة أيام عمل من أي تغيير.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة، ويُرفع إلى مجلس الأمناء ما يتعلق بإنشاء الفروع وإغلاقها.
المادة السادسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتُمنح الفروع والمراكز القائمة مهلة ستة أشهر لاستيفاء متطلباتها.