اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01

لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد

تنظم إعداد الاختبارات الإلكترونية وعقدها عبر صفحة الامتحانات والتحقق من الهوية والمراقبة عن بُعد ومعالجة الأعطال وحالات الاشتباه.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-ACA-05الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةعمادة التعلم الرقمي ولجنة الاختبارات
نطاق التطبيقتسري على جميع الاختبارات الفصلية والنهائية والبديلة التي تُعقد إلكترونيًا داخل الحرم أو عن بُعد، وعلى الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الاختبار الإلكتروني: الاختبار الذي يُؤدى عبر صفحة الامتحانات أو المنصة التعليمية؛ المراقبة عن بُعد: متابعة الطالب أثناء الاختبار عبر الكاميرا والميكروفون والشاشة بواسطة مراقب بشري أو أدوات آلية أو كليهما؛ المراقب: الشخص المعتمد من العمادة لمراقبة الاختبار؛ التنبيه الآلي: إشارة تصدرها أدوات المراقبة الآلية عند رصد سلوك غير معتاد؛ العمادة: عمادة التعلم الرقمي.

المادة الثانية: تتمتع الاختبارات الإلكترونية بالقيمة ذاتها للاختبارات الورقية، وتخضع لأحكام لائحة الدراسة والاختبارات فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

الباب الثاني: إعداد الاختبار وإتاحته

المادة الثالثة: يعد عضو هيئة التدريس أسئلة الاختبار على المنصة قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، مع بنك أسئلة يسمح بتوليد نماذج متعددة، وتراجعها لجنة المقرر أو رئيس القسم في الاختبارات النهائية.

المادة الرابعة: تُعلن مواعيد الاختبارات الإلكترونية ومدتها وطبيعتها وما يُسمح باستخدامه فيها على صفحة الامتحانات قبل موعدها بأسبوعين على الأقل للنهائية وثلاثة أيام للفصلية.

المادة الخامسة: تُتاح للطالب قبل الاختبارات النهائية بأسبوع على الأقل تجربة اختبار تجريبي لفحص جهازه واتصاله وبرنامج المراقبة، ويتحمل الطالب مسؤولية عدم إجرائها.

الباب الثالث: التحقق من الهوية وضوابط الأداء

المادة السادسة: يدخل الطالب الاختبار بحسابه الشخصي في البوابة، ويجري التحقق من هويته قبل البدء بمطابقة وجهه عبر الكاميرا مع صورته المعتمدة في سجله وعرض بطاقته الجامعية أو وثيقة هويته.

المادة السابعة: يلتزم الطالب أثناء الاختبار عن بُعد بما يأتي: أداؤه منفردًا في مكان هادئ جيد الإضاءة؛ وإبقاء الكاميرا والميكروفون مفعّلين ووجهه ظاهرًا طوال المدة؛ وعرض محيطه بالكاميرا عند الطلب؛ وعدم استخدام أي جهاز أو مصدر أو تطبيق غير مسموح به؛ وعدم مغادرة مكانه إلا لضرورة يُبلغ بها المراقب.

المادة الثامنة: يُسجل الاختبار صوتًا وصورة وشاشة لأغراض التحقق، ويُحتفظ بالتسجيلات تسعين يومًا من إعلان النتائج النهائية، أو إلى حين البت النهائي في أي تظلم أو تحقيق متعلق بها، ثم تُتلف بمحضر.

المادة التاسعة: لا يطلع على تسجيلات المراقبة إلا المراقب ولجنة الاختبارات ولجنة التحقيق المختصة، وتُعامل وفق لائحة سجلات الطلاب وسرية بياناتهم.

الباب الرابع: الأعطال التقنية

المادة العاشرة: إذا انقطع اتصال الطالب أثناء الاختبار، يحق له العودة خلال عشر دقائق مع استكمال الوقت المتبقي، ويُثبت النظام مدة الانقطاع آليًا.

المادة الحادية عشرة: إذا تكرر الانقطاع أو تجاوز عشر دقائق، يقدم الطالب بلاغًا عبر صفحة الدعم الفني خلال ساعتين من انتهاء الاختبار مرفقًا بما يثبت العطل، وتنظر لجنة الاختبارات فيه خلال ثلاثة أيام عمل، ولها أن تقرر اعتماد إجابته أو إتاحة اختبار بديل خلال سبعة أيام.

المادة الثانية عشرة: إذا ثبت عطل عام في منصة الجامعة يؤثر على عدد من الطلاب، تُلغي العمادة جلسة الاختبار المتأثرة وتعيد جدولتها خلال سبعة أيام، دون أن يُحتسب ذلك على الطلاب.

الباب الخامس: حالات الاشتباه والمخالفات

المادة الثالثة عشرة: لا يُعد التنبيه الآلي وحده دليلًا على المخالفة، ويراجع مراقب بشري كل تنبيه ويقرر حفظه أو إحالته إلى لجنة الاختبارات بتقرير مكتوب خلال يومي عمل من الاختبار.

المادة الرابعة عشرة: للمراقب عند ثبوت مخالفة صريحة أثناء الاختبار أن يُنبه الطالب، وله في حالة الغش الظاهر أو انتحال الشخصية إيقاف الاختبار وإثبات الواقعة، ويُحال الأمر إلى لجنة التأديب وفق لائحة التأديب.

المادة الخامسة عشرة: تُعد من المخالفات في الاختبار الإلكتروني: الاستعانة بالغير أو بأدوات الذكاء الاصطناعي غير المسموح بها، وانتحال الشخصية، وتعطيل الكاميرا أو أدوات المراقبة عمدًا، وتصوير الأسئلة أو نشرها، ويعاقب عليها وفق لائحة السلوك والأمانة العلمية.

المادة السادسة عشرة: يُبلغ الطالب بنتيجة مراجعة الاشتباه، ولا تُعلن درجته في الاختبار محل الاشتباه حتى صدور القرار، ويحق له الاطلاع على الأدلة المستند إليها والرد عليها قبل صدور أي عقوبة.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة، وللعمادة إصدار الدليل الإجرائي للاختبارات الإلكترونية ومتطلباتها التقنية.

المادة الثامنة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتلغي ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع لائحة الدراسة والاختبارات لائحة التعليم الإلكتروني والمدمج لائحة التقويم والدرجات ورصدها وتعديلها لائحة السلوك والأمانة العلمية لائحة التأديب ولجان التحقيق والعقوبات لائحة سجلات الطلاب وسرية بياناتهم لائحة لجنة الاختبارات النماذج الإدارية
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو