
الأنظمة العامة · 2026-11-01
لائحة الهيكل التنظيمي والوحدات
تحدد الوحدات التنظيمية للجامعة وتبعيتها واختصاصات العمادات والإدارات والوحدات المساندة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-GEN-03 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الأمناء | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالتنسيق مع عمادة الجودة والتطوير | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية والمساندة في الجامعة وفروعها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الهيكل التنظيمي: الترتيب الرسمي للوحدات وعلاقات التبعية بينها؛ الوحدة: كل عمادة أو إدارة أو مركز أو وحدة أو مكتب وارد في الهيكل؛ العمادة المساندة: العمادة التي تقدم خدماتها لجميع الكليات؛ الدليل التنظيمي: الوثيقة التفصيلية لمهام كل وحدة ووظائفها.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي من مجلس الأمناء بناءً على اقتراح رئيس الجامعة بعد توصية مجلس الجامعة، ويُنشر مخططه في صفحة الهيكل التنظيمي على الموقع، ولا يجوز إنشاء وحدة أو دمجها أو إلغاؤها إلا وفق هذه اللائحة.
الباب الثاني: المستويات التنظيمية والتبعية
المادة الثالثة: يرتبط برئيس الجامعة مباشرة: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ونائب الرئيس للبحث والتطوير، وعميد التعلم الرقمي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ووحدة الشؤون القانونية، والمركز الإعلامي والعلاقات العامة، ومكتب الشراكات والاتفاقيات الدولية فيما يخص التوقيع والاعتماد.
المادة الرابعة: يرتبط بنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية: الكليات، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة الجودة والتطوير، ووحدة الخريجين.
المادة الخامسة: يرتبط بنائب الرئيس للبحث والتطوير: عمادة الدراسات العليا، وعمادة البحث العلمي، ومعهد البحوث والاستشارات، ومجلة الجامعة العلمية المحكّمة، ومكتب الشراكات والاتفاقيات الدولية فيما يخص المتابعة والتنفيذ.
المادة السادسة: يرتبط بعميد التعلم الرقمي: المنصة التعليمية، ووحدة تقنية المعلومات والدعم الفني، والمكتبة الرقمية، ووحدة الاختبارات الإلكترونية وإنتاج المحتوى.
المادة السابعة: يرتبط بالمدير العام للشؤون الإدارية والمالية: إدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة المشتريات والأصول، وإدارة الاتصالات الإدارية والأرشيف، وإدارات الفروع في شؤونها الإدارية.
الباب الثالث: اختصاصات العمادات
المادة الثامنة: تختص عمادة القبول والتسجيل باستقبال طلبات الالتحاق ودراستها، وقيد الطلاب وتسجيلهم، وحفظ السجلات الأكاديمية، ورصد النتائج المعتمدة، وإصدار الوثائق والشهادات والإفادات، وإدارة صفحة «سجّل معنا».
المادة التاسعة: تختص عمادة شؤون الطلاب بالأنشطة الطلابية والأندية، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والمنح والمساعدات بالتنسيق مع لجنتها، ورعاية الطلاب الدوليين وذوي الإعاقة، وتلقي شكاوى الطلاب غير الأكاديمية.
المادة العاشرة: تختص عمادة الدراسات العليا بالإشراف على برامج الماجستير والدكتوراه، وتسجيل خطط البحث، وتشكيل لجان المناقشة، ومتابعة التقدم الدراسي لطلاب الدراسات العليا، وإيداع الرسائل في صفحة وثائق التخرج.
المادة الحادية عشرة: تختص عمادة التعلم الرقمي بإدارة المنصة التعليمية والبوابة الإلكترونية، والاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد، ومعايير المحتوى الرقمي والمحاضرات، وتدريب المنسوبين على التعليم الرقمي، والمساعد الذكي والرد الآلي.
المادة الثانية عشرة: تختص عمادة البحث العلمي بدعم المشروعات البحثية وتمويلها، ومتابعة النشر العلمي، وحماية الملكية الفكرية، والإشراف على لجنة أخلاقيات البحث.
المادة الثالثة عشرة: تختص عمادة الجودة والتطوير بإعداد معايير الجودة، والتقويم الذاتي للبرامج، ومتابعة الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وقياس مؤشرات الأداء، ودعم إعداد الخطة الاستراتيجية ومتابعتها.
الباب الرابع: اختصاصات الإدارات والوحدات المساندة
المادة الرابعة عشرة: تختص إدارة الموارد البشرية بالتوظيف وإدارة صفحة التوظيف، والملفات الوظيفية، والتدريب، وتقييم الأداء؛ وتختص الإدارة المالية بإعداد الميزانية، وتحصيل الرسوم، والصرف، والحسابات؛ وتختص إدارة المشتريات والأصول بالتوريد والمخازن وسجل الأصول.
المادة الخامسة عشرة: يختص المركز الإعلامي والعلاقات العامة بالأخبار والفعاليات ومعرض الصور، وحماية الهوية البصرية، والتواصل مع وسائل الإعلام؛ وتختص وحدة تقنية المعلومات والدعم الفني بالبنية التقنية وأمن المعلومات وتذاكر الدعم الفني وحسابات المستخدمين.
المادة السادسة عشرة: تختص المكتبة الرقمية بتوفير مصادر المعلومات وإتاحتها، وتختص وحدة الخريجين بقاعدة بيانات الخريجين وبرامج التواصل معهم، ويختص معهد البحوث والاستشارات بالبحوث التعاقدية والاستشارات، وتختص هيئة تحرير المجلة العلمية بإصدار المجلة وفق قواعد التحكيم.
المادة السابعة عشرة: تختص وحدة الشؤون القانونية بمراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح قبل اعتمادها، وتمثيل الجامعة قانونيًا بتفويض من الرئيس؛ ويختص مكتب الشراكات والاتفاقيات الدولية بإعداد الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها ونشرها في صفحة الاتفاقيات.
الباب الخامس: إنشاء الوحدات وتعديلها
المادة الثامنة عشرة: يُقدَّم طلب إنشاء وحدة أو تعديلها مرفقًا بدراسة تتضمن المبررات والمهام والوظائف المقترحة والأثر المالي، وتراجعه عمادة الجودة والتطوير والإدارة المالية خلال ثلاثين يومًا، ثم يُرفع إلى مجلس الجامعة فمجلس الأمناء.
المادة التاسعة عشرة: يصدر لكل وحدة دليل تنظيمي يتضمن مهامها ومؤشرات أدائها ووصف وظائفها، ويُراجع كل ثلاث سنوات على الأقل أو عند تعديل الهيكل.
المادة العشرون: يُراجع الهيكل التنظيمي مراجعة شاملة مع بداية كل خطة استراتيجية، ويجوز للرئيس إجراء تعديلات داخلية لا تمس الوحدات الرئيسة ولا ترتب أثرًا ماليًا، على أن يُبلغ بها مجلس الجامعة في أول اجتماع.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة، ويُرفع ما يمس الوحدات الرئيسة إلى مجلس الأمناء.
المادة الثانية والعشرون: تُحدَّث صفحة الهيكل التنظيمي على الموقع خلال عشرة أيام عمل من اعتماد أي تعديل.
المادة الثالثة والعشرون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات تنظيمية سابقة.