
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01
لائحة التحويل والمعادلة ونقل الساعات وتغيير التخصص
تنظم التحويل إلى الجامعة ومنها وبين كلياتها وتغيير التخصص ومعادلة المقررات ونقل الساعات المعتمدة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ACA-09 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة القبول والتسجيل والكليات المعنية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على الطلاب المحولين من مؤسسات أخرى، وطلاب الجامعة الراغبين في التحويل الداخلي أو تغيير التخصص، وطلاب برامج التبادل. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: التحويل الخارجي: انتقال طالب من مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها إلى الجامعة؛ التحويل الداخلي: انتقال الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة؛ تغيير التخصص: انتقال الطالب من قسم أو برنامج إلى آخر داخل الكلية ذاتها؛ المعادلة: احتساب مقرر درسه الطالب سابقًا بديلًا عن مقرر في خطته الحالية؛ المؤسسة المعترف بها: مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة من الجهة المختصة في بلدها.
المادة الثانية: تُقدم طلبات التحويل الخارجي عبر صفحة «سجّل معنا» وطلبات التحويل الداخلي وتغيير التخصص عبر البوابة الإلكترونية، في المواعيد المحددة في التقويم الأكاديمي.
الباب الثاني: التحويل الخارجي
المادة الثالثة: يُشترط لقبول التحويل الخارجي: أن يكون الطالب منتظمًا في مؤسسة معترف بها؛ وأن يكون قد أكمل فصلًا دراسيًا واحدًا على الأقل؛ وألا يقل معدله التراكمي عن 65% أو ما يعادله؛ وألا يكون مفصولًا لأسباب تأديبية؛ وأن يستوفي شروط القبول في البرنامج المحول إليه.
المادة الرابعة: يرفق المتقدم بطلب التحويل كشف درجات رسميًا، وتوصيفات معتمدة للمقررات المطلوب معادلتها، وإفادة بحسن السيرة والسلوك، ووثيقة تبين نظام الساعات والتقديرات في المؤسسة السابقة.
المادة الخامسة: يُطبق على طلبات التحويل الخارجي ما ورد في لائحة القبول والتسجيل بشأن جودة الوثائق والمراجعة الآلية وطلبات التصحيح خلال سبعة أيام.
الباب الثالث: المعادلة ونقل الساعات
المادة السادسة: يُعادل المقرر إذا تطابق محتواه مع مقرر الخطة بنسبة لا تقل عن 75% وكانت ساعاته مساوية له أو أكثر، وحصل فيه الطالب على تقدير «جيد» (70%) أو ما يعادله على الأقل.
المادة السابعة: لا يجوز أن تتجاوز الساعات المعادلة 40% من ساعات البرنامج المحول إليه، ويجب أن يدرس الطالب في الجامعة ما لا يقل عن 60% من ساعات خطته بما فيها مقررات التخصص المتقدمة ومشروع التخرج.
المادة الثامنة: تُثبت المقررات المعادلة في السجل الأكاديمي بتقدير «معادل» دون درجة، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي، وتُحتسب ضمن الساعات المجتازة.
المادة التاسعة: يدرس القسم المختص طلب المعادلة ويوصي بها خلال عشرة أيام عمل، ويعتمدها عميد الكلية، وتُنفذ في السجل خلال خمسة أيام عمل من اعتمادها، ويُبلغ الطالب بنتيجتها قبل نهاية فترة الحذف والإضافة.
المادة العاشرة: يجوز معادلة الساعات المكتسبة في برامج التبادل المعتمدة مسبقًا وفق لائحة الاتفاقيات والشراكات الدولية، والدورات القصيرة المعتمدة لهذا الغرض بحد أقصى تسع ساعات وفق لائحة الدورات القصيرة.
الباب الرابع: التحويل الداخلي وتغيير التخصص
المادة الحادية عشرة: يجوز للطالب التحويل الداخلي أو تغيير التخصص بعد إكمال فصل دراسي واحد على الأقل، وقبل أن يتجاوز ما أنجزه 60% من ساعات خطته، بشرط استيفاء شروط القبول في البرنامج المحول إليه ووجود مقعد شاغر.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز تغيير التخصص أو التحويل الداخلي أكثر من مرتين طوال مدة دراسة الطالب في المرحلة الواحدة.
المادة الثالثة عشرة: تُنقل جميع مقررات الطالب ودرجاته إلى سجله في البرنامج الجديد، ويُحتسب في المعدل ما يقع منها في الخطة الجديدة، وتُحتسب المدة التي قضاها ضمن الحد الأقصى لمدة الدراسة.
المادة الرابعة عشرة: يُبت في طلبات التحويل الداخلي وتغيير التخصص خلال عشرة أيام عمل من انتهاء فترة تقديمها، ويحق للطالب التظلم من الرفض خلال سبعة أيام من إبلاغه.
الباب الخامس: التحويل من الجامعة
المادة الخامسة عشرة: يحصل الطالب الراغب في التحويل من الجامعة على كشف درجاته وتوصيفات مقرراته وإفادة بوضعه الأكاديمي عبر البوابة بعد إخلاء طرفه، وتصدر خلال خمسة أيام عمل من طلبها.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على الطلبات المقدمة بعد نفاذها.