اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01

لائحة الدورات القصيرة والبرامج غير الدرجية

تنظم طرح الدورات القصيرة والبرامج التدريبية غير الدرجية والتسجيل فيها ورسومها وشهاداتها واحتسابها.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-ACA-14الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةعمادة التعلم الرقمي ومعهد البحوث والاستشارات والكليات المقدمة للدورات
نطاق التطبيقتسري على جميع الدورات وبرامج الدبلومات المهنية القصيرة والبرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة ووحداتها حضوريًا أو عن بُعد عبر صفحة الدورات.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الدورة القصيرة: برنامج تعليمي أو تدريبي محدد المدة لا يؤدي إلى درجة علمية؛ الجهة المقدمة: الكلية أو الوحدة التي تتولى الدورة علميًا؛ المدرب: عضو هيئة التدريس أو الخبير المكلف بتقديم الدورة؛ المشارك: من يسجل في الدورة؛ الشهادة: شهادة حضور أو اجتياز تصدر للمشارك.

المادة الثانية: تُقدم الدورات القصيرة باسم الجامعة وحدها، ولا يجوز لأي وحدة أو منسوب تقديم دورة باسم الجامعة خارج أحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني: طرح الدورات واعتمادها

المادة الثالثة: تقدم الجهة المقدمة مقترح الدورة متضمنًا: العنوان، والأهداف، والمحتوى، والفئة المستهدفة، والمدة بالساعات، ونمط التقديم، والمدرب وسيرته، وطرق التقويم، والرسوم المقترحة، والحد الأدنى والأعلى لعدد المشاركين.

المادة الرابعة: يعتمد عميد الكلية الدورات التي لا تزيد مدتها على ثلاثين ساعة، ويعتمد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ما زاد على ذلك والبرامج المهنية الممتدة، بعد مراجعة عمادة الجودة والتطوير لمحتواها.

المادة الخامسة: تُعلن الدورة على صفحة الدورات قبل موعد بدئها بأربعة عشر يومًا على الأقل، متضمنة جميع بياناتها وشروط التسجيل وسياسة الاسترداد.

المادة السادسة: يجوز تقديم الدورات بالشراكة مع جهات خارجية وفق اتفاقية معتمدة، مع التزام الشريك بالهوية البصرية للجامعة ومعايير الجودة.

الباب الثالث: التسجيل والرسوم

المادة السابعة: يسجل المشارك إلكترونيًا عبر صفحة الدورات، ويُنشأ له حساب في البوابة يتيح الوصول إلى محتوى الدورة وشهادته.

المادة الثامنة: تُحدد رسوم الدورات بقرار من رئيس الجامعة وفق الأسس التي يقرها مجلس الأمناء، ويجوز منح خصم لطلاب الجامعة وخريجيها ومنسوبيها لا يتجاوز 50%.

المادة التاسعة: يسترد المشارك كامل الرسوم إذا ألغت الجامعة الدورة أو أجّلتها ولم يقبل الموعد الجديد، و75% منها إذا انسحب قبل بدء الدورة بثلاثة أيام على الأقل، ولا تُسترد بعد بدئها.

المادة العاشرة: يجوز إلغاء الدورة إذا لم يبلغ عدد المسجلين الحد الأدنى المحدد، على أن يُبلغ المسجلون قبل موعد بدئها بثلاثة أيام على الأقل.

الباب الرابع: الحضور والشهادات والاحتساب

المادة الحادية عشرة: يُشترط لمنح شهادة الحضور ألا تقل نسبة حضور المشارك عن 80% من ساعات الدورة، ويُشترط لشهادة الاجتياز فوق ذلك الحصول على 60% على الأقل في التقويم المقرر.

المادة الثانية عشرة: تصدر الشهادة إلكترونيًا خلال سبعة أيام عمل من انتهاء الدورة، وتتضمن عدد الساعات ورمز تحقق وفق لائحة الشهادات والوثائق، وينص فيها على أنها لا تمنح درجة علمية.

المادة الثالثة عشرة: لا تُحتسب الدورات القصيرة ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدرجية، ويجوز استثناءً لمجلس الكلية احتساب ما يعتمد منها مسبقًا لهذا الغرض بحد أقصى تسع ساعات، إذا كانت مدتها خمس عشرة ساعة تدريسية على الأقل لكل ساعة معتمدة واشتملت على تقويم معتمد اجتازه المشارك بتقدير «جيد» على الأقل.

المادة الرابعة عشرة: يقيّم المشاركون الدورة والمدرب باستبانة إلكترونية في نهايتها، وترفع الجهة المقدمة تقريرًا عن كل دورة خلال ثلاثين يومًا من انتهائها.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على الدورات المعلنة بعد نفاذها.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع لائحة الشهادات والوثائق والإفادات والتحقق الإلكتروني منها لائحة التحويل والمعادلة ونقل الساعات وتغيير التخصص لائحة الرسوم الدراسية وسدادها واستردادها لائحة التعليم الإلكتروني والمدمج لائحة الهوية البصرية واستخدام اسم الجامعة وشعارها النماذج الإدارية
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو