
لوائح الطلاب · 2026-11-01
لائحة الأنشطة الطلابية والأندية
تنظم الأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والتطوعية وتأسيس الأندية الطلابية وإدارتها وتمويلها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-STU-05 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة شؤون الطلاب ولجنة الأنشطة الطلابية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع الأنشطة والأندية الطلابية التي تقام في الحرم أو الفروع أو عبر المنصات الإلكترونية باسم الجامعة، وعلى الطلاب المشاركين والمشرفين عليها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: النشاط الطلابي: كل برنامج غير دراسي ينظمه الطلاب أو يشاركون فيه باسم الجامعة؛ النادي: تجمع طلابي معتمد ذو أهداف محددة؛ المشرف: عضو هيئة التدريس أو الموظف المكلف بالإشراف على النادي؛ الهيئة الإدارية: الطلاب المنتخبون لإدارة النادي؛ العمادة: عمادة شؤون الطلاب؛ اللجنة: لجنة الأنشطة الطلابية.
المادة الثانية: تهدف الأنشطة الطلابية إلى تنمية شخصية الطالب ومهاراته القيادية والاجتماعية، وتعزيز الانتماء والعمل التطوعي، وخدمة المجتمع، بما يتسق مع رسالة الجامعة.
الباب الثاني: الأندية الطلابية
المادة الثالثة: يُقدم طلب تأسيس النادي إلى العمادة موقعًا من خمسة عشر طالبًا منتظمًا على الأقل، متضمنًا اسم النادي وأهدافه وخطة أنشطته ومشرفًا مقترحًا، وتبت اللجنة فيه خلال ثلاثين يومًا.
المادة الرابعة: تُنتخب الهيئة الإدارية للنادي من أعضائه لسنة دراسية واحدة، ويُشترط في المرشح أن يكون منتظمًا وألا يقل معدله التراكمي عن 70%، وألا تكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية أعلى من الإنذار.
المادة الخامسة: يقدم النادي خطة أنشطته وميزانيتها المقترحة في بداية كل فصل، وتقريرًا عن أنشطته المنفذة في نهايته، ويُجمد النادي الذي لا يقدم أي نشاط خلال فصلين رئيسيين متتاليين.
المادة السادسة: تُتاح الأندية الافتراضية لطلاب التعليم عن بُعد عبر المنصة، وتُطبق عليها أحكام هذه اللائحة.
الباب الثالث: تنظيم الأنشطة
المادة السابعة: يُقدم طلب إقامة النشاط عبر البوابة قبل موعده بعشرة أيام عمل على الأقل، ويعتمده المشرف ثم العمادة، وتشترط موافقة رئيس الجامعة للأنشطة التي يشارك فيها متحدثون من خارج الجامعة أو تُقام خارج الحرم أو خارج بلد المقر.
المادة الثامنة: لا يجوز أن تتعارض الأنشطة مع المحاضرات والاختبارات، ولا أن تتضمن ما يخالف رسالة الجامعة أو أنظمتها، أو دعاية سياسية أو حزبية أو تجارية.
المادة التاسعة: تُعلن الأنشطة المعتمدة في صفحة الفعاليات على الموقع، ويُنشر تقرير النشاط وصوره عبر المركز الإعلامي وفق لائحة الموقع الإلكتروني.
المادة العاشرة: يلتزم منظمو النشاط بإجراءات السلامة، ويتحملون المسؤولية عن الالتزام بما اعتمد، ويُوقف النشاط إذا خرج عن نطاقه المعتمد.
الباب الرابع: التمويل والحوافز
المادة الحادية عشرة: تُخصص الجامعة في ميزانيتها السنوية مبلغًا للأنشطة الطلابية توزعه اللجنة على الأندية وفق خططها وأدائها، ولا يجوز للنادي جمع تبرعات أو رعايات إلا بموافقة العمادة وعبر الإدارة المالية.
المادة الثانية عشرة: يُصرف تمويل الأنشطة عبر الإدارة المالية بمستندات مؤيدة، وتُقدم التسويات خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء النشاط.
المادة الثالثة عشرة: تُثبت مشاركات الطالب في سجل الأنشطة الطلابية الذي يصدر بطلبه إفادة رسمية، ويجوز منح المتميزين شهادات تقدير وأولوية في المنح وبرامج التبادل.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الرابعة عشرة: يُعد الإخلال بأحكام هذه اللائحة مخالفة تستوجب تجميد النشاط أو حل النادي بقرار من اللجنة، فضلًا عن المساءلة التأديبية للمسؤولين عنه.
المادة الخامسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتوفق الأندية القائمة أوضاعها خلال فصل دراسي واحد.