
لوائح الطلاب · 2026-11-01
لائحة المنح والإعفاءات والمساعدات الطلابية
تنظم أنواع المنح الدراسية والإعفاءات من الرسوم والمساعدات المالية وشروطها ومعايير المفاضلة واستمرارها وإلغائها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-STU-06 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة شؤون الطلاب ولجنة المنح والمساعدات | ||
| نطاق التطبيق | تسري على طلاب الجامعة والمتقدمين إليها في جميع المراحل، وعلى لجنة المنح والمساعدات والوحدات المعنية بتنفيذها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المنحة: إعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الدراسية لمدة محددة؛ منحة التفوق: منحة تُمنح على أساس التميز الأكاديمي؛ منحة الحاجة: منحة تُمنح على أساس الوضع المالي الموثق؛ المساعدة: دعم مالي أو عيني لمرة واحدة لظرف طارئ؛ اللجنة: لجنة المنح والمساعدات؛ الممنوح: الطالب الحاصل على منحة.
المادة الثانية: يحدد مجلس الأمناء سنويًا المخصصات المالية للمنح والمساعدات بنسبة من إيرادات الرسوم، وتُعلن اللجنة في بداية كل عام عدد المنح المتاحة وشروطها ومواعيد التقديم.
الباب الثاني: أنواع المنح
المادة الثالثة: تُمنح منحة التفوق للطالب المنتظم على النحو الآتي: إعفاء 50% من الرسوم لمن لا يقل معدله التراكمي عن 90%، وإعفاء 25% لمن لا يقل معدله عن 85%، بشرط ألا يقل عبؤه عن الحد الأدنى وألا يكون قد رسب في أي مقرر في الفصل السابق.
المادة الرابعة: تُمنح منحة الحاجة بإعفاء يصل إلى 75% من الرسوم للطالب الذي يثبت عجزه عن السداد بمستندات موثقة، بشرط ألا يقل معدله التراكمي عن 65%، ويُستثنى طلاب الفصل الأول من شرط المعدل.
المادة الخامسة: يجوز منح إعفاءات خاصة لأبناء المنسوبين، والأيتام، وذوي الإعاقة، وحفظة القرآن الكريم المتقنين، والطلاب من المناطق المتضررة بالكوارث، وفق نسب يحددها مجلس الأمناء.
المادة السادسة: تُقدم منح ممولة من جهات مانحة وفق الشروط المتفق عليها مع المانح بما لا يخالف هذه اللائحة، وتتولى اللجنة المفاضلة بين المرشحين لها.
المادة السابعة: تُصرف المساعدة الطارئة لمرة واحدة في الفصل للطالب الذي يتعرض لظرف مفاجئ موثق، بقرار من عميد شؤون الطلاب في حدود المبلغ الذي تحدده اللجنة.
المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين أكثر من منحة إلا بما لا يتجاوز مجموعه 100% من الرسوم الدراسية، ولا تشمل المنح رسوم التقديم ورسوم الوثائق ورسوم إعادة المقررات الراسبة.
الباب الثالث: التقديم والمفاضلة
المادة التاسعة: يُقدم طلب المنحة إلكترونيًا عبر البوابة، أو ضمن طلب الالتحاق في صفحة «سجّل معنا» للمتقدمين الجدد، خلال المواعيد المحددة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة لكل نوع.
المادة العاشرة: تخضع طلبات منح الحاجة للتحقق من المستندات، ويجوز للجنة طلب مستندات إضافية تقدم خلال سبعة أيام، أو إجراء مقابلة مع الطالب.
المادة الحادية عشرة: تُجري اللجنة المفاضلة وفق معايير معلنة تجمع بين المعدل والحاجة والمشاركة في الأنشطة، وتصدر قراراتها خلال عشرين يوم عمل من انتهاء فترة التقديم، ويحق للطالب التظلم منها خلال سبعة أيام من إبلاغه.
الباب الرابع: الاستمرار والإلغاء
المادة الثانية عشرة: تُمنح المنحة لفصل دراسي واحد وتُجدد آليًا إذا استمر الطالب مستوفيًا لشروطها، وتُراجع حالة كل ممنوح في نهاية كل فصل بعد إعلان النتائج.
المادة الثالثة عشرة: تُلغى المنحة في الحالات الآتية: فقد شرط من شروطها؛ أو صدور عقوبة تأديبية بالإيقاف أو الفصل؛ أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، ويلتزم الطالب في الحالة الأخيرة برد قيمة ما حصل عليه.
المادة الرابعة عشرة: يجوز للطالب الذي فقد منحته لانخفاض معدله استعادتها إذا استوفى شروطها مجددًا، ويجوز للجنة منحه مهلة فصل واحد إذا كان الانخفاض لظرف قاهر موثق.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة: تُعامل بيانات المتقدمين للمنح ومستنداتهم المالية بسرية تامة، ولا يطلع عليها إلا أعضاء اللجنة والمختصون.
المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ولا تمس المنح الممنوحة قبل نفاذها حتى نهاية مدتها.