اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
لوائح الطلاب · 2026-11-01

لائحة التأديب ولجان التحقيق والعقوبات

تنظم إجراءات ضبط مخالفات الطلاب وإحالتها والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وتنفيذها والتظلم منها ومحوها.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-STU-03الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةعمادة شؤون الطلاب ولجنة التأديب
نطاق التطبيقتسري على المخالفات التي يرتكبها طلاب الجامعة، وعلى لجان التحقيق ولجنة التأديب والجهات المختصة بتوقيع العقوبات وتنفيذها.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: البلاغ: الإخطار المكتوب عن وقوع مخالفة؛ الإحالة: قرار إحالة الطالب للتحقيق؛ لجنة التحقيق: اللجنة المؤقتة المشكلة للتحقيق في واقعة محددة؛ لجنة التأديب: اللجنة الدائمة المختصة بتوقيع العقوبات؛ المحال: الطالب المحال للتحقيق؛ قرار العقوبة: القرار النهائي الصادر بتوقيع العقوبة.

المادة الثانية: الأصل براءة الطالب حتى تثبت إدانته، ولا تُوقع عليه أي عقوبة إلا بعد تحقيق مكتوب يُمكَّن فيه من الاطلاع على ما نسب إليه والدفاع عن نفسه.

الباب الثاني: البلاغ والإحالة

المادة الثالثة: يُقدم البلاغ من عضو هيئة التدريس أو المراقب أو الموظف أو الطالب المتضرر إلى عميد الكلية للمخالفات الأكاديمية، وإلى عميد شؤون الطلاب لغيرها، خلال سبعة أيام من العلم بالمخالفة، مرفقًا بما يتوفر من أدلة.

المادة الرابعة: يقرر العميد المختص خلال خمسة أيام عمل من تلقي البلاغ حفظه لعدم الجدية، أو الاكتفاء بالتنبيه الشفهي الموثق في المخالفات اليسيرة، أو إحالة الطالب للتحقيق.

المادة الخامسة: تسقط المساءلة عن المخالفة بمضي سنة من تاريخ وقوعها دون اتخاذ إجراء فيها، عدا مخالفات تزوير الوثائق والانتحال في الرسائل العلمية فلا تسقط.

الباب الثالث: التحقيق

المادة السادسة: تُشكل لجنة التحقيق بقرار من العميد المختص من ثلاثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس أو المنسوبين ليس لأي منهم صلة بالواقعة أو بالطالب، ويجوز أن تكون لجنة دائمة في الكلية لمدة سنة.

المادة السابعة: يُخطر الطالب كتابة عبر بريده الجامعي وحسابه في البوابة بالمخالفة المنسوبة إليه وموعد التحقيق قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، ويحق له الاطلاع على الأدلة وتقديم دفاعه مكتوبًا أو شفهيًا والاستعانة بشهود.

المادة الثامنة: يجوز إجراء التحقيق عن بُعد عبر وسيلة مرئية معتمدة، ويُثبت في محضر يوقعه أعضاء اللجنة، ويُعرض على الطالب للتوقيع أو يُثبت امتناعه.

المادة التاسعة: إذا تخلف الطالب عن الحضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرتين، جاز للجنة استكمال التحقيق والبت في غيبته.

المادة العاشرة: تنتهي لجنة التحقيق من عملها وترفع تقريرها متضمنًا الوقائع والأدلة ودفاع الطالب والتوصية خلال خمسة عشر يوم عمل من تشكيلها، ويجوز تمديد المدة مرة واحدة بقرار من العميد.

المادة الحادية عشرة: يجوز لعميد شؤون الطلاب في المخالفات الجسيمة التي تمس الأمن أو سلامة الآخرين إيقاف الطالب احتياطيًا مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا إلى حين البت، ويُعوض عما يفوته من اختبارات إذا ثبتت براءته.

الباب الرابع: توقيع العقوبات

المادة الثانية عشرة: يملك عضو هيئة التدريس وعميد الكلية توقيع التنبيه والإنذار، وتملك لجنة التأديب توقيع العقوبات حتى الإيقاف فصلين رئيسيين، ويختص مجلس الجامعة بالفصل النهائي بناءً على توصية لجنة التأديب.

المادة الثالثة عشرة: تصدر لجنة التأديب قرارها مسببًا خلال خمسة عشر يوم عمل من تلقي تقرير التحقيق، ويُبلغ الطالب به كتابة خلال ثلاثة أيام عمل من صدوره متضمنًا حقه في التظلم ومدته.

المادة الرابعة عشرة: يُنفذ قرار العقوبة بعد انقضاء مدة التظلم دون تقديمه أو بعد البت فيه، وتُرصد آثاره الأكاديمية في السجل خلال خمسة أيام عمل من صيرورته نهائيًا.

الباب الخامس: التظلم والمحو

المادة الخامسة عشرة: يحق للطالب التظلم من قرار العقوبة إلى لجنة التظلمات خلال أربعة عشر يومًا من إبلاغه، وتبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل، ويكون قرارها نهائيًا، عدا قرار الفصل النهائي فيُتظلم منه إلى مجلس الجامعة خلال المدة ذاتها ويكون قراره نهائيًا.

المادة السادسة عشرة: لا يجوز أن يترتب على تظلم الطالب تشديد العقوبة الموقعة عليه.

المادة السابعة عشرة: تُحفظ قرارات العقوبات في الملف التأديبي السري للطالب منفصلًا عن سجله الأكاديمي، ولا يُشار إليها في الوثائق الأكاديمية عدا الفصل النهائي.

المادة الثامنة عشرة: تُمحى عقوبتا التنبيه والإنذار من الملف بعد مضي سنة دراسية من توقيعها دون عود، وتمحى عقوبة الحرمان والإيقاف بعد سنتين دراسيتين، ولا تمحى عقوبة الفصل.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.

المادة العشرون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على الإجراءات التي لم يُبت فيها نهائيًا.

مرتبط بهذه اللائحة لائحة السلوك والأمانة العلمية لائحة حقوق الطالب وواجباته لائحة التظلمات والشكاوى لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد لائحة سجلات الطلاب وسرية بياناتهم لائحة لجنة التأديب لائحة لجنة التظلمات Administrative Forms
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو