
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة الجودة والاعتماد
تحدد تشكيل لجنة الجودة والاعتماد واختصاصاتها في متابعة التقويم الذاتي والاعتماد المؤسسي والبرامجي ومؤشرات الأداء.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-10 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة الجودة والتطوير | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة الجودة والاعتماد المركزية ولجان الجودة في الكليات. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة الجودة والاعتماد؛ لجنة الكلية: لجنة الجودة في الكلية؛ التقويم الذاتي: دراسة البرنامج أو المؤسسة لأدائها وفق معايير الجودة؛ الاعتماد: الاعتراف الرسمي باستيفاء معايير الجودة من جهة مختصة؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ونائبه عميد الجودة والتطوير، وعضوية عميد التعلم الرقمي، ووكلاء الجودة في أربع كليات بالتناوب، وممثل عن الطلاب، وممثل عن الخريجين، وتُشكل في كل كلية لجنة جودة برئاسة وكيلها للجودة.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: إقرار خطة الجودة السنوية؛ ومتابعة دورات التقويم الذاتي للبرامج كل ثلاث سنوات على الأقل؛ ومتابعة متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي؛ ومراجعة نتائج استبانات رضا الطلاب والخريجين وجهات التوظيف؛ ومراجعة تقارير مؤشرات الأداء وخطط التحسين؛ واقتراح برامج التدريب على ثقافة الجودة.
المادة الرابعة: تلتزم كل كلية برفع تقرير سنوي عن برامجها إلى اللجنة خلال تسعين يومًا من نهاية العام الدراسي، يتضمن مؤشرات الأداء وخطة التحسين وما نُفذ من الخطة السابقة.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل، وتجتمع لجان الكليات مرة كل شهر خلال العام الدراسي.
المادة السادسة: تُصنف اللجنة البرامج بناءً على تقاريرها إلى: مستوفية، ومستوفية مع ملاحظات تُعالج خلال سنة، وغير مستوفية تُعد لها خطة تصحيحية خلال تسعين يومًا وتُتابع كل ثلاثة أشهر.
المادة السابعة: تُعد محاضر اللجنة وترفع توصياتها إلى مجلس الجامعة وفق القواعد العامة، وترفع تقريرًا سنويًا شاملًا عن حالة الجودة في الجامعة يُنشر ملخصه على الموقع.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة الثامنة: تُطبق القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة التاسعة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.