
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة التعلم الرقمي
تحدد تشكيل لجنة التعلم الرقمي واختصاصاتها في سياسات المنصة والمحتوى الرقمي والاختبارات الإلكترونية والمساعد الذكي.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-12 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة التعلم الرقمي | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة التعلم الرقمي وأعضائها وعلى ما يُعرض عليها من عمادة التعلم الرقمي والكليات. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة التعلم الرقمي؛ العمادة: عمادة التعلم الرقمي؛ المنصة: نظام إدارة التعلم والبوابة وصفحات المحاضرات والامتحانات؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة عميد التعلم الرقمي، وعضوية مدير وحدة تقنية المعلومات والدعم الفني، ومدير المكتبة الرقمية، وأربعة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في التعليم الإلكتروني من كليات مختلفة، وممثل عن طلاب التعليم عن بُعد.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: اقتراح سياسات التعليم الإلكتروني والمدمج ومعايير جودة المقررات الإلكترونية؛ واعتماد المتطلبات التقنية الدنيا للطلاب؛ ودراسة أدوات المراقبة عن بُعد وضوابطها قبل اعتمادها؛ ومراجعة سياسات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتقويم؛ ومتابعة أداء المساعد الذكي ودقة إجاباته؛ واقتراح البرامج التدريبية الرقمية.
المادة الرابعة: تُقيم اللجنة قبل اعتماد أي أداة تقنية تعالج بيانات الطلاب أثرها على الخصوصية وإمكانية الوصول والعدالة، وتُرفق تقريرًا بذلك مع توصيتها.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل خلال العام الدراسي، ويجوز عقد اجتماعاتها عن بُعد.
المادة السادسة: تستعرض اللجنة في نهاية كل فصل تقرير العمادة عن نسبة توفر المنصة وتذاكر الدعم الفني وأعطال الاختبارات ونتائج استبانات الطلاب، وتوصي بخطة التحسين.
المادة السابعة: تُعد محاضر اللجنة وترفع توصياتها إلى عميد التعلم الرقمي ومنه إلى مجلس الجامعة فيما يلزم وفق القواعد العامة، وترفع تقريرًا سنويًا عن حالة التعلم الرقمي في الجامعة.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة الثامنة: تُطبق القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة التاسعة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.