اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01

تعلیم و امتحانات کے ضوابط

تنظم نظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية والعبء الدراسي والاختبارات والمعدلات والإنذار الأكاديمي.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-ACA-01الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعمادة القبول والتسجيل
نطاق التطبيقتسري على طلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الكليات والفروع وأنماط الدراسة، وتسري على طلاب الدراسات العليا فيما لم تنص عليه لائحتهم.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الساعة المعتمدة: محاضرة نظرية أسبوعية مدتها خمسون دقيقة أو ما يعادلها من الأنشطة العملية أو الإلكترونية لمدة فصل دراسي؛ الفصل الدراسي: مدة لا تقل عن خمسة عشر أسبوعًا دراسيًا لا تدخل فيها فترة الاختبارات النهائية؛ الفصل الصيفي: فصل اختياري مكثف لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع؛ الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الإجبارية والاختيارية التي يجب اجتيازها للتخرج؛ المعدل الفصلي: متوسط درجات الطالب في الفصل الواحد مرجحًا بالساعات المعتمدة؛ المعدل التراكمي: متوسط درجات الطالب في جميع المقررات التي درسها مرجحًا بالساعات المعتمدة؛ العمادة: عمادة القبول والتسجيل.

المادة الثانية: تعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة، والعام الدراسي فصلان رئيسيان وفصل صيفي اختياري، ويحدد التقويم الأكاديمي مواعيد بداية الفصول ونهايتها وفترات التسجيل والاختبارات.

المادة الثالثة: تكون الدراسة حضورية أو عن بُعد أو مدمجة وفق ما يحدده توصيف البرنامج، وتتساوى الأنماط الثلاثة في متطلبات التخرج ومعايير التقويم وقيمة الدرجة العلمية الممنوحة.

الباب الثاني: البرامج والعبء الدراسي

المادة الرابعة: لا تقل الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج عن ستين ساعة لمرحلة الدبلوم، وعن مئة واثنتين وثلاثين ساعة لمرحلة البكالوريوس، وتحدد الخطة الدراسية لكل برنامج عدد ساعاته وتوزيعها بين متطلبات الجامعة والكلية والتخصص.

المادة الخامسة: الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الرئيسي اثنتا عشرة ساعة والحد الأعلى ثماني عشرة ساعة، ويجوز للطالب الذي يتوقع تخرجه في الفصل التسجيل حتى إحدى وعشرين ساعة، ولا يتجاوز العبء في الفصل الصيفي تسع ساعات.

المادة السادسة: لا يزيد عبء الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 60% على أربع عشرة ساعة في الفصل الرئيسي، ويجوز لعميد الكلية الاستثناء من الحد الأدنى للعبء لأسباب يقدرها.

المادة السابعة: المدة النظامية لمرحلة الدبلوم سنتان ولمرحلة البكالوريوس أربع سنوات، ولا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء الطالب في البرنامج مرة ونصف المدة النظامية، ولا تُحتسب منها فصول التأجيل المعتمدة.

المادة الثامنة: لا يجوز تسجيل مقرر قبل اجتياز متطلبه السابق، ويجوز لعميد الكلية الإذن بالتسجيل المتزامن مع المتطلب للطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل.

الباب الثالث: التسجيل والحذف والإضافة

المادة التاسعة: يسجل الطالب مقرراته إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية في الفترة المحددة في التقويم الأكاديمي بعد سداد الرسوم أو ترتيب سدادها، ويُعد التسجيل مكتملًا بعد اعتماده من المرشد الأكاديمي.

المادة العاشرة: يجوز للطالب حذف المقررات وإضافتها خلال الأسبوع الأول من الفصل الرئيسي والأيام الثلاثة الأولى من الفصل الصيفي، دون أن يُثبت المقرر المحذوف في سجله.

المادة الحادية عشرة: يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الرئيسي أو الأسبوع الخامس من الفصل الصيفي، ويُرصد له تقدير «منسحب» الذي لا يدخل في حساب المعدل، بشرط ألا يقل عبؤه المتبقي عن الحد الأدنى إلا بإذن العميد.

الباب الرابع: الاختبارات

المادة الثانية عشرة: توزع درجة المقرر على 40% لأعمال الفصل و60% للاختبار النهائي، ما لم ينص توصيف المقرر المعتمد على غير ذلك للمقررات العملية أو المشروعات، بشرط ألا تقل درجة الاختبار النهائي عن 40% من درجة المقرر.

المادة الثالثة عشرة: تُعلن جداول الاختبارات النهائية قبل موعد بدئها بأربعة أسابيع على الأقل، ولا يُكلف الطالب بأكثر من اختبارين نهائيين في يوم واحد، وتتولى لجنة الاختبارات معالجة التعارض.

المادة الرابعة عشرة: تتراوح مدة الاختبار النهائي بين ساعة وثلاث ساعات، ولا يجوز للطالب دخول الاختبار بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدئه، ولا مغادرته قبل مضي ثلاثين دقيقة من بدئه.

المادة الخامسة عشرة: يُحرم من دخول الاختبار النهائي الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 75% وفق لائحة الحضور والغياب، ويُرصد له تقدير «محروم» ويُعامل معاملة الراسب.

المادة السادسة عشرة: من تغيب عن الاختبار النهائي بعذر مقبول يقدمه خلال خمسة أيام عمل من موعد الاختبار يُرصد له تقدير «غير مكتمل»، ويؤدي اختبارًا بديلًا خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الفصل التالي، فإن لم يؤده رُصدت له درجة صفر في الاختبار النهائي، ومن تغيب بغير عذر رُصدت له درجة صفر في الاختبار النهائي.

المادة السابعة عشرة: تُعقد الاختبارات الإلكترونية وفق لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد، وتُعامل حالات الغش وفق لائحة السلوك والأمانة العلمية.

الباب الخامس: المعدلات والإنذار والرسوب

المادة الثامنة عشرة: يُحسب المعدل التراكمي على أساس النسبة المئوية مرجحة بالساعات المعتمدة، ولا تدخل في حسابه المقررات المعادلة من خارج الجامعة ولا المقررات المسجلة بتقدير «منسحب» أو «غير مكتمل».

المادة التاسعة عشرة: يجب على الطالب الراسب في مقرر إجباري إعادة دراسته، وله إعادة المقرر الاختياري الراسب فيه أو استبداله بغيره من المجموعة نفسها، وتُحتسب في المعدل الدرجة الأخيرة مع إثبات جميع المحاولات في السجل الأكاديمي.

المادة العشرون: يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر نجح فيه بتقدير «مقبول» لتحسين معدله، بحد أقصى ثلاثة مقررات خلال البرنامج، وتُحتسب الدرجة الأعلى.

المادة الحادية والعشرون: يُوجه إنذار أكاديمي إلى الطالب الذي ينخفض معدله التراكمي عن 60% في نهاية أي فصل رئيسي، ويُحال إلى الإرشاد الأكاديمي المكثف، ويُفصل من البرنامج إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية، ويجوز لمجلس الكلية منحه فرصة رابعة مرة واحدة إذا كان بإمكانه رفع معدله إلى 60% بدراسة فصل واحد.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة، وتصدر القواعد التنفيذية لها بقرار من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

المادة الثالثة والعشرون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على جميع الطلاب المقيدين، مع عدم المساس بالنتائج المعتمدة قبل نفاذها.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع لائحة القبول والتسجيل لائحة التقويم والدرجات ورصدها وتعديلها لائحة الحضور والغياب والاعتذار لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد لائحة التقويم الأكاديمي وإعلانه وتعديله لائحة التأجيل والانسحاب والانقطاع وإعادة القيد لائحة التخرج ومنح الدرجات العلمية والتقديرات العامة ومرتبة الشرف لائحة لجنة الاختبارات انتظامی فارمز
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو