
التحول الرقمي والأنظمة · 2026-11-01
لائحة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية
إنشاء الحسابات الرسمية وإدارتها وتوثيقها وضوابط النشر والرد والتعليقات والأزمات والحسابات الشخصية للمنسوبين.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-DIG-10 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | المركز الإعلامي والعلاقات العامة | ||
| نطاق التطبيق | تسري على حسابات الجامعة وكلياتها ووحداتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى منسوبي الجامعة فيما يتعلق بها أو بالحديث باسمها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الحساب الرسمي: كل حساب على منصة تواصل اجتماعي يمثل الجامعة أو إحدى كلياتها أو وحداتها. مدير الحساب: المنسوب المكلف بإدارة الحساب. المركز: المركز الإعلامي والعلاقات العامة. الأزمة الإعلامية: كل حدث يتداول على نطاق واسع ويمس سمعة الجامعة.
المادة الثانية: تهدف الحسابات الرسمية إلى نشر أخبار الجامعة وإنجازاتها وإعلاناتها والتواصل مع الطلاب والجمهور، وفق هويتها المؤسسية وقيمها.
الباب الثاني: إنشاء الحسابات وإدارتها
المادة الثالثة: لا يجوز إنشاء حساب رسمي باسم الجامعة أو إحدى وحداتها إلا بموافقة كتابية من مدير المركز، ويُدرج كل حساب رسمي معتمد في قائمة الحسابات الرسمية المنشورة على موقع الجامعة.
المادة الرابعة: تُسجل الحسابات الرسمية ببريد إلكتروني رسمي للجامعة لا بريد شخصي، ويُحفظ لدى المركز بيان بكل حساب ومديره، ويُفعل فيها التحقق متعدد العوامل.
المادة الخامسة: يُكلف لكل حساب مديران على الأقل، ويُغيّر بيانات الدخول فور انتهاء تكليف أي منهما أو انتهاء علاقته بالجامعة وفي اليوم نفسه.
المادة السادسة: يجوز للمركز إغلاق أو دمج الحسابات غير النشطة لمدة تزيد على ستة أشهر أو المخالفة للهوية المؤسسية.
الباب الثالث: ضوابط النشر
المادة السابعة: يلتزم النشر في الحسابات الرسمية بالدقة والموضوعية واللغة السليمة والهوية البصرية المعتمدة، ويُنشر الخبر في موقع الجامعة أولًا أو بالتزامن، ولا تنشر الحسابات إعلانات رسمية تخالف ما في الموقع.
المادة الثامنة: لا يُنشر في الحسابات الرسمية: الآراء السياسية أو الحزبية، أو الإعلانات التجارية غير المعتمدة، أو المحتوى المسيء، أو بيانات شخصية للطلاب أو المنسوبين، أو صورهم دون موافقتهم وفق ضوابط المركز الإعلامي.
المادة التاسعة: تُراعى حقوق الملكية الفكرية في جميع المنشورات، ويُذكر مصدر الصور والمواد المقتبسة.
الباب الرابع: التفاعل والرد
المادة العاشرة: يُرد على الاستفسارات العامة في الحسابات الرسمية خلال يومي عمل، وتُحال الاستفسارات الشخصية والشكاوى إلى صفحة الدعم الفني أو صفحة الطلبات والشكاوى دون مناقشة تفاصيلها علنًا.
المادة الحادية عشرة: يجوز حذف التعليقات المسيئة أو الإعلانية أو المتضمنة بيانات شخصية أو معلومات مضللة، وحظر الحسابات المتكررة المخالفة، مع حفظ نسخة منها عند الحاجة.
المادة الثانية عشرة: عند حدوث أزمة إعلامية يتولى مدير المركز التنسيق مع رئيس الجامعة، ويُوقف النشر المجدول غير الضروري، ويصدر بيان موحد عبر الموقع والحسابات الرسمية.
الباب الخامس: الحسابات الشخصية للمنسوبين
المادة الثالثة عشرة: يحق للمنسوبين امتلاك حسابات شخصية، على ألا يتحدثوا باسم الجامعة أو ينشروا معلومات داخلية أو سرية، وأن يوضحوا عند الحديث عن شؤون تخصصهم أن الآراء تعبر عنهم شخصيًا.
المادة الرابعة عشرة: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب في شؤون المقررات أو الدرجات عبر حسابات التواصل الشخصية، ويُعتمد في ذلك المنصة التعليمية والبريد الرسمي.
المادة الخامسة عشرة: يُعد الإساءة إلى الجامعة أو منسوبيها أو طلابها عبر وسائل التواصل مخالفة تستوجب المساءلة وفق لوائح التأديب والسلوك.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وللمركز إصدار دليل إجرائي لإدارة الحسابات، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.