اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01

لائحة معهد البحوث والاستشارات والعقود البحثية

تنظيم معهد البحوث والاستشارات وتقديم الخدمات الاستشارية والعقود البحثية مع الجهات الخارجية وتوزيع إيراداتها.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-FAC-09الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةمعهد البحوث والاستشارات بإشراف نائب الرئيس للبحث والتطوير
نطاق التطبيقتسري على معهد البحوث والاستشارات وعلى الاستشارات والدراسات والعقود البحثية التي تُبرم باسم الجامعة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: المعهد: معهد البحوث والاستشارات بالجامعة. المدير: مدير المعهد. الاستشارة: خدمة علمية أو مهنية بمقابل تقدمها الجامعة لجهة خارجية. العقد البحثي: اتفاق مكتوب لتنفيذ بحث أو دراسة لصالح جهة خارجية. الخبير: عضو هيئة التدريس أو المختص الذي يُكلَّف بالعمل في مشروع للمعهد.

المادة الثانية: يهدف المعهد إلى توظيف الخبرات العلمية للجامعة في خدمة المجتمع والمؤسسات، وتنمية الموارد الذاتية، وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية، ويعرض خدماته على صفحته في الموقع (/research).

الباب الثاني: تنظيم المعهد

المادة الثالثة: يدير المعهد مدير من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل يعينه رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون له مجلس استشاري يرأسه نائب الرئيس للبحث والتطوير.

المادة الرابعة: يختص المعهد بتلقي طلبات الاستشارات والعقود البحثية، ودراسة جدواها، وإعداد العروض الفنية والمالية، واختيار فرق العمل، ومتابعة التنفيذ والجودة، وتسليم المخرجات.

المادة الخامسة: يعد المعهد قاعدة بيانات للخبراء من منسوبي الجامعة وتخصصاتهم، ويحدثها في بداية كل عام دراسي.

الباب الثالث: إبرام العقود البحثية والاستشارية

المادة السادسة: لا يجوز لأي منسوب للجامعة تقديم استشارة أو إبرام عقد بحثي باسم الجامعة أو باستخدام صفتها أو شعارها إلا عن طريق المعهد.

المادة السابعة: يُبت في طلب الجهة الخارجية خلال عشرة أيام عمل، ويُقدَّم العرض الفني والمالي خلال عشرين يوم عمل من قبول الطلب، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة الثامنة: تُراجع وحدة الشؤون القانونية كل عقد قبل توقيعه، ويوقع العقود التي لا تتجاوز قيمتها 25,000 دولار أمريكي مدير المعهد، وما زاد عليها نائب الرئيس للبحث والتطوير، وما زاد على 100,000 دولار رئيس الجامعة.

المادة التاسعة: يجب أن ينص العقد على: نطاق العمل، والمخرجات، والجدول الزمني، والقيمة وطريقة الدفع، وملكية المخرجات وحق النشر، والسرية، وتسوية النزاعات.

المادة العاشرة: يحق للجامعة رفض أي عقد يتعارض مع رسالتها أو قيمها أو استقلالها العلمي، أو يقيد حق الباحثين في نشر النتائج دون مبرر مقبول لأكثر من سنتين.

الباب الرابع: فرق العمل والإيرادات

المادة الحادية عشرة: يُكلَّف الخبراء بموافقة رؤساء أقسامهم، ولا يجوز أن يتجاوز عمل الخبير في مشاريع المعهد ثماني ساعات أسبوعيًا خلال الفصل الدراسي، ولا أن يؤثر على عبئه التدريسي.

المادة الثانية عشرة: يلتزم الخبير بالإفصاح عن أي تعارض مصالح مع الجهة المستفيدة قبل تكليفه وفق لائحة أخلاقيات الوظيفة وتعارض المصالح.

المادة الثالثة عشرة: توزع الإيرادات الصافية للمشروع بعد خصم التكاليف المباشرة على النحو الآتي: 60% لفريق العمل، و25% للجامعة، و15% للمعهد لتطوير أعماله.

المادة الرابعة عشرة: تُودع جميع الإيرادات في حسابات الجامعة الرسمية، ولا يجوز للخبير تقاضي أي مقابل مباشر من الجهة المستفيدة.

الباب الخامس: المتابعة والأحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة: يقدم المعهد تقريرًا فصليًا إلى نائب الرئيس للبحث والتطوير عن المشاريع وإيراداتها ومستوى رضا الجهات المستفيدة، وتقريرًا سنويًا إلى مجلس الجامعة.

المادة السادسة عشرة: يُعد مخالفة لهذه اللائحة تقديم الاستشارات باسم الجامعة خارج المعهد، أو الإخلال بالسرية، ويُحال المخالف إلى لجنة التأديب مع حق الجامعة في استرداد ما فاتها من إيرادات.

المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع গবেষণা প্রবিধান لائحة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المحتوى التعليمي لائحة الشؤون القانونية والعقود اللائحة المالية والميزانية لائحة أخلاقيات الوظيفة وتعارض المصالح لائحة المشتريات والعقود والمناقصات প্রশাসনিক ফরম
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو