
الإدارة والمالية والموارد · 2026-11-01
لائحة الشؤون القانونية والعقود
اختصاصات وحدة الشؤون القانونية ومراجعة العقود والاتفاقيات وصلاحيات التوقيع والتفويض والقضايا والاستشارات.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ADM-14 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | وحدة الشؤون القانونية | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجامعة، وعلى القضايا والمطالبات والاستشارات القانونية المتعلقة بها. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: الوحدة: وحدة الشؤون القانونية. العقد: كل اتفاق ملزم ترتب الجامعة بموجبه حقوقًا أو التزامات. مذكرة التفاهم: اتفاق إطاري غير مرتب لالتزامات مالية مباشرة. صاحب صلاحية التوقيع: من يخوله هذه اللائحة أو تفويض مكتوب توقيع العقد باسم الجامعة.
المادة الثانية: تتولى الوحدة حماية المركز القانوني للجامعة، وتقديم المشورة القانونية لمجالسها ووحداتها، ومراجعة اللوائح والعقود، وتمثيلها في القضايا والمنازعات.
الباب الثاني: مراجعة العقود والاتفاقيات
المادة الثالثة: لا يجوز توقيع أي عقد أو اتفاقية أو مذكرة تفاهم باسم الجامعة إلا بعد مراجعة الوحدة، عدا أوامر الشراء المباشر في حدود 2,000 دولار أمريكي والعقود المعتمدة بنماذج موحدة.
المادة الرابعة: تراجع الوحدة العقد خلال خمسة أيام عمل من استلامه مكتملًا، وعشرة أيام عمل للعقود الدولية أو التي تزيد قيمتها على 100,000 دولار، وتبدي رأيها مكتوبًا.
المادة الخامسة: تُعد الوحدة نماذج عقود موحدة للتوظيف والتعاون الأكاديمي والخدمات والاستشارات ومعالجة البيانات، ويُلتزم بها ما لم تقتض الحالة غير ذلك.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن كل عقد يرتب معالجة بيانات شخصية لصالح الجامعة شروطًا لحماية البيانات تتفق مع لائحة الخصوصية وحماية البيانات.
الباب الثالث: صلاحيات التوقيع والتفويض
المادة السابعة: يمثل رئيس الجامعة الجامعة أمام الغير، ويوقع العقود والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات، ويجوز له التفويض كتابيًا في حدود معينة.
المادة الثامنة: توقع العقود المالية وفق حدود صلاحيات الصرف المقررة في اللائحة المالية، ولا يجوز لأي منسوب التوقيع خارج حدود صلاحيته أو تفويضه.
المادة التاسعة: يُسجل كل تفويض بالتوقيع في سجل التفويضات لدى الوحدة متضمنًا نطاقه ومدته، ولا تزيد مدة التفويض على سنة قابلة للتجديد، وينتهي بانتهاء علاقة المفوَّض بالوظيفة.
المادة العاشرة: تُحفظ أصول العقود الموقعة لدى الوحدة، وتُرفع نسخها إلى الأرشيف الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل من التوقيع، وتُنشر الاتفاقيات الدولية غير السرية على صفحة الاتفاقيات (/agreements) بالتنسيق مع مكتب الشراكات والاتفاقيات الدولية.
الباب الرابع: القضايا والمطالبات
المادة الحادية عشرة: تتولى الوحدة الدفاع عن الجامعة في الدعاوى والمطالبات، ويجوز الاستعانة بمحامين خارجيين بقرار من رئيس الجامعة وفق لائحة المشتريات.
المادة الثانية عشرة: يلتزم كل منسوب يتلقى إنذارًا أو مطالبة أو تبليغًا قضائيًا يتعلق بالجامعة بإحالته إلى الوحدة في يوم العمل نفسه أو التالي له.
المادة الثالثة عشرة: لا يجوز الصلح أو التنازل عن حق للجامعة إلا بقرار من رئيس الجامعة بناءً على رأي الوحدة، ولما زاد على 50,000 دولار بموافقة مجلس الأمناء.
الباب الخامس: الاستشارات والتحقيقات
المادة الرابعة عشرة: تقدم الوحدة رأيها في الاستشارات المحالة إليها من القيادات خلال سبعة أيام عمل، وفي العاجلة خلال يومي عمل.
المادة الخامسة عشرة: تتولى الوحدة التحقيق في المخالفات المحالة إليها وفق لائحة التأديب، وتراجع مشاريع اللوائح قبل عرضها على مجلس الجامعة.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة: يُعد كل عقد أو التزام يوقع بالمخالفة لهذه اللائحة غير ملزم للجامعة في مواجهة الموقِّع، ويُساءل الموقِّع عما يترتب عليه من أضرار.
المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.