
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01
لائحة المحاضرات المسجلة والمباشرة وحقوقها
تنظم بث المحاضرات المباشرة وتسجيلها ونشرها في صفحات المحاضرات لكل مرحلة وحقوق الملكية الفكرية فيها وضوابط الاطلاع عليها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-ACA-16 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة التعلم الرقمي | ||
| نطاق التطبيق | تسري على جميع المحاضرات المباشرة والمسجلة والمحتوى المرئي التعليمي المنشور عبر المنصة وصفحات المحاضرات، وعلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والزوار. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المحاضرة المباشرة: المحاضرة المتزامنة عبر المنصة؛ المحاضرة المسجلة: تسجيل محاضرة مباشرة أو محتوى مرئي منتج مسبقًا؛ صفحات المحاضرات: صفحات الموقع المخصصة لعرض المحاضرات لكل مرحلة دراسية؛ المحاضرات العامة: المحاضرات التي تقرر الجامعة إتاحتها لعامة الجمهور؛ المحاضر: عضو هيئة التدريس أو الضيف الذي يقدم المحاضرة.
المادة الثانية: تُصنف المحاضرات من حيث الإتاحة إلى: محاضرات مقصورة على طلاب المقرر المسجلين، ومحاضرات متاحة لطلاب الجامعة ومنسوبيها، ومحاضرات عامة متاحة للجمهور على صفحات المحاضرات.
الباب الثاني: البث والتسجيل
المادة الثالثة: تُسجل جميع المحاضرات المباشرة للمقررات آليًا، ويُنبه المشاركون عند بدء المحاضرة إلى أنها مسجلة، ويجوز للطالب إيقاف كاميرته ما لم يتطلب النشاط تفعيلها.
المادة الرابعة: تُرفع المحاضرة المسجلة على المنصة خلال أربع وعشرين ساعة من انعقادها، وتبقى متاحة لطلاب المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي وثلاثين يومًا بعده.
المادة الخامسة: تحتفظ عمادة التعلم الرقمي بتسجيلات المحاضرات سنتين من نهاية الفصل، ثم تُحذف ما لم تُختر للأرشيف التعليمي أو تُحوّل إلى محاضرات عامة.
المادة السادسة: يُحظر على المحاضر تضمين المحاضرات المسجلة بيانات شخصية للطلاب أو صورًا لهم تتجاوز ما يقتضيه النشاط التعليمي، وتُحجب مشاركات الطلاب الظاهرة بأسمائهم أو صورهم قبل تحويل أي تسجيل إلى محاضرة عامة ما لم يوافقوا كتابيًا.
الباب الثالث: المحاضرات العامة وصفحاتها
المادة السابعة: يُرشح القسم المحاضرات الصالحة للنشر العام، ويعتمدها عميد الكلية بعد موافقة المحاضر الكتابية، وتراجعها عمادة التعلم الرقمي فنيًا والمركز الإعلامي من حيث الهوية البصرية قبل نشرها.
المادة الثامنة: تُنظم صفحات المحاضرات حسب المرحلة والكلية والمقرر، وتتضمن كل محاضرة عنوانها واسم المحاضر وتاريخها ومدتها ولغتها، ويجوز إرفاق ملخص أو نص مكتوب لها.
المادة التاسعة: يجوز للمحاضر طلب سحب محاضرته العامة لأسباب علمية مسوغة، وتُسحب خلال خمسة أيام عمل من طلبه.
الباب الرابع: الملكية الفكرية والاستخدام
المادة العاشرة: تعود الحقوق المالية في المحاضرات المسجلة المنتجة بتكليف من الجامعة إلى الجامعة، وتبقى الحقوق المعنوية للمحاضر، ويُذكر اسمه في كل استخدام لها، ولا يجوز استخدامها تجاريًا خارج الجامعة إلا باتفاق مكتوب معه.
المادة الحادية عشرة: يجوز للمحاضر استخدام محاضراته لأغراضه العلمية والتعليمية غير التجارية مع ذكر الجامعة، وتُستثنى المحاضرات التي يتفق على شروط خاصة بشأنها.
المادة الثانية عشرة: يُحظر على الطلاب والزوار تنزيل المحاضرات المقصورة أو تسجيلها أو نشرها أو مشاركتها خارج المنصة، أو استخدام المحاضرات العامة لأغراض تجارية أو تحريفها، ويُعد ذلك مخالفة وفق لائحة السلوك والأمانة العلمية، دون الإخلال بحق الجامعة في المطالبة القانونية.
المادة الثالثة عشرة: يلتزم المحاضر بمراعاة حقوق الملكية الفكرية للغير فيما يعرضه من مواد، وبتوثيق مصادرها، والاقتصار على القدر المسموح به لأغراض التعليم.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الرابعة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.
المادة الخامسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتُراجع المحاضرات العامة المنشورة سابقًا وفق أحكامها خلال ستة أشهر.