اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
الأنظمة العامة · 2026-11-01

لائحة الحوكمة والمجالس

تنظم تشكيل مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجالس الكليات والأقسام واختصاصاتها ونصاب اجتماعاتها وآلية اتخاذ القرار.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-GEN-02الإصدار1.0
جهة الاعتمادBoard of Trusteesتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةأمانة مجلس الجامعة
نطاق التطبيقتسري على مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجالس الكليات ومجالس الأقسام وأعضائها وأمانات سرها.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المجلس: أيٌّ من مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة أو مجلس الكلية أو مجلس القسم؛ الرئيس: رئيس المجلس المعني؛ الأمين: أمين سر المجلس؛ النصاب: الحد الأدنى من الحضور لصحة الانعقاد؛ الاجتماع عن بُعد: الاجتماع المنعقد عبر وسيلة اتصال مرئي معتمدة من الجامعة؛ المحضر: الوثيقة الرسمية لما دار في الاجتماع وما صدر عنه من قرارات.

المادة الثانية: تقوم الحوكمة في الجامعة على مبادئ الشفافية والمساءلة والفصل بين الإشراف والتنفيذ، ويلتزم أعضاء المجالس بالسرية والإفصاح عن أي تعارض في المصالح والامتناع عن التصويت في كل أمر لهم فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

الباب الثاني: مجلس الأمناء

المادة الثالثة: يُشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا من ذوي الخبرة العلمية والإدارية والمالية، ويكون رئيس الجامعة عضوًا فيه بحكم منصبه، ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الرابعة: يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس، ويُعيِّن أمينًا للسر من غير أعضائه لا يكون له حق التصويت.

المادة الخامسة: يختص مجلس الأمناء بما يأتي: إقرار السياسة العامة والخطة الاستراتيجية؛ واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي؛ وتعيين الرئيس ونوابه وإعفاؤهم وتقييم أداء الرئيس سنويًا؛ وإقرار إنشاء الكليات والبرامج والفروع ودمجها وإلغائها؛ واعتماد الرسوم الدراسية والهيكل التنظيمي؛ واعتماد النظام الأساسي واللوائح الرئيسة؛ وقبول الأوقاف والهبات.

المادة السادسة: يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، وله أن يجتمع اجتماعًا استثنائيًا بطلب من رئيس الجامعة أو من ثلث أعضائه، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، ويُشترط حضور ثلثي الأعضاء وموافقتهم لتعديل النظام الأساسي أو تعيين رئيس الجامعة أو إعفائه.

الباب الثالث: مجلس الجامعة

المادة السابعة: يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية: نائبَي الرئيس، وعميد التعلم الرقمي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، واثنين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الأمناء لمدة سنتين، ويتولى أمانة سره موظف يعينه الرئيس.

المادة الثامنة: يختص مجلس الجامعة بما يأتي: إقرار اللوائح التنفيذية؛ وإقرار الخطط الدراسية والبرامج بعد توصية مجالس الكليات؛ واعتماد التقويم الأكاديمي؛ والتوصية بمنح الدرجات العلمية واعتماد قوائم الخريجين؛ وتحديد أعداد المقبولين؛ وتشكيل اللجان الدائمة؛ والنظر في التقارير السنوية للكليات والعمادات؛ والفصل فيما يحيله إليه الرئيس أو مجلس الأمناء.

المادة التاسعة: يجتمع مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل خلال العام الدراسي، ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

الباب الرابع: مجالس الكليات والأقسام

المادة العاشرة: يُشكل مجلس الكلية برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وأستاذ من كل قسم يختاره مجلس القسم لمدة سنة، وممثل عن الطلاب يحضر في المسائل الطلابية دون حق التصويت.

المادة الحادية عشرة: يختص مجلس الكلية بما يأتي: اقتراح الخطط الدراسية وتعديلها؛ والتوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم؛ واعتماد نتائج الاختبارات ورفعها إلى عمادة القبول والتسجيل؛ والنظر في طلبات التحويل والمعادلة في حدود اللوائح؛ واقتراح التقويم الخاص بأنشطة الكلية؛ ومتابعة مؤشرات أداء برامجها.

المادة الثانية عشرة: يُشكل مجلس القسم برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه، ويختص بتوزيع الأعباء التدريسية، واقتراح توصيف المقررات وتحديثها، وإقرار خطط بحوث الدراسات العليا مبدئيًا، ومراجعة نتائج المقررات قبل رفعها إلى مجلس الكلية.

المادة الثالثة عشرة: يجتمع مجلس الكلية ومجلس القسم مرة كل شهر على الأقل خلال الفصل الدراسي، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، وتُرفع قرارات مجلس القسم إلى مجلس الكلية خلال سبعة أيام، وقرارات مجلس الكلية إلى الجهة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.

الباب الخامس: إجراءات الاجتماعات والقرارات

المادة الرابعة عشرة: تُوجه الدعوة إلى الاجتماع العادي مرفقة بجدول الأعمال ومستنداته قبل خمسة أيام عمل على الأقل من موعده، وقبل يومي عمل على الأقل للاجتماع الاستثنائي، ويجوز للعضو طلب إدراج موضوع في جدول الأعمال قبل الموعد بثلاثة أيام عمل.

المادة الخامسة عشرة: يجوز عقد اجتماعات المجالس عن بُعد أو بصورة مدمجة، ويُعتد بحضور العضو عن بُعد في احتساب النصاب، ويجوز اتخاذ القرار بالتمرير الإلكتروني في المسائل العاجلة على أن يُعرض في أول اجتماع تالٍ للتوثيق.

المادة السادسة عشرة: يُعد الأمين محضر الاجتماع خلال خمسة أيام عمل من انعقاده، ويتضمن أسماء الحاضرين والغائبين، وموجز المداولات، ونص القرارات ونتيجة التصويت، والآراء المخالفة إن طُلب إثباتها، ويوقعه الرئيس والأمين، ويُحفظ في الأرشيف الإلكتروني للجامعة.

المادة السابعة عشرة: تكون القرارات نافذة من تاريخ اعتماد المحضر أو من التاريخ المحدد فيها، وما يحتاج منها إلى اعتماد جهة أعلى لا يُنفذ إلا بعد اعتماده، وللجهة الأعلى أن تعيد القرار خلال خمسة عشر يوم عمل مسببًا لإعادة النظر.

المادة الثامنة عشرة: إذا تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول جاز للجهة التي عينته إنهاء عضويته وتعيين بديل يكمل المدة.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: لمجلس الأمناء حق تفسير هذه اللائحة، ويُعمل بتفسيره فيما لم يرد فيه نص.

المادة العشرون: تُعدل هذه اللائحة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة.

المادة الحادية والعشرون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتلغي ما يتعارض معها من قواعد سابقة لتنظيم المجالس.

مرتبط بهذه اللائحة الصفحة المعنية في الموقع النظام الأساسي للجامعة لائحة الهيكل التنظيمي والوحدات لائحة تفويض الصلاحيات والتوقيع القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها لائحة المراسلات والاتصالات الرسمية والأرشفة Administrative Forms
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو