اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
لوائح الطلاب · 2026-11-01

لائحة السلوك والأمانة العلمية

تحدد قواعد السلوك المطلوبة من الطلاب في الحرم والمنصات الإلكترونية وصور الإخلال بالأمانة العلمية والمخالفات وعقوباتها المقررة.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-STU-02الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةعمادة شؤون الطلاب والكليات
نطاق التطبيقتسري على جميع طلاب الجامعة داخل الحرم والفروع وفي المنصات والاختبارات الإلكترونية والأنشطة التي تنظمها الجامعة أو يشارك فيها الطالب باسمها.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: المخالفة: كل فعل أو امتناع يخالف قواعد السلوك أو الأمانة العلمية الواردة في هذه اللائحة؛ الأمانة العلمية: نسبة العمل إلى صاحبه الحقيقي وأداء الأعمال الأكاديمية بجهد الطالب الذاتي؛ الانتحال: نسبة الطالب إلى نفسه أفكار غيره أو نصوصه أو بياناته دون توثيق؛ الغش: كل محاولة للحصول على درجة بوسيلة غير مشروعة؛ أدوات الذكاء الاصطناعي: البرامج القادرة على توليد النصوص أو الحلول أو الصور.

المادة الثانية: تسعى الجامعة إلى ترسيخ قيم الأمانة والاحترام والمسؤولية، وتنظم برامج توعوية للطلاب الجدد حول قواعد السلوك والأمانة العلمية خلال الأسابيع الأربعة الأولى من قيدهم.

الباب الثاني: قواعد السلوك العام

المادة الثالثة: يلتزم الطالب بالسلوك القويم واللباس المحتشم في الحرم، واحترام القيم الإسلامية والثقافات المتعددة في مجتمع الجامعة.

المادة الرابعة: تُعد من المخالفات السلوكية: الإساءة القولية أو الفعلية أو الإلكترونية إلى أي من منسوبي الجامعة أو طلابها أو زوارها؛ والتحرش بأي صورة؛ والتنمر؛ وإتلاف الممتلكات أو العبث بها؛ وتعطيل الدراسة أو الأنشطة؛ وحيازة ما يخل بالأمن؛ والتدخين في غير الأماكن المخصصة.

المادة الخامسة: تُعد من المخالفات الإلكترونية: مشاركة الحساب أو استخدام حساب الغير؛ ومحاولة اختراق أنظمة الجامعة أو تعطيلها؛ ونشر محتوى المقررات أو المحاضرات المقصورة خارج المنصة؛ ونشر ما يسيء إلى الجامعة أو منسوبيها على وسائل التواصل؛ وانتحال صفة الجامعة أو إحدى وحداتها.

المادة السادسة: تُعد من المخالفات الإدارية: تقديم وثائق أو بيانات أو أعذار مزورة؛ والتلاعب بالسجلات أو الوثائق الرسمية؛ واستخدام اسم الجامعة أو شعارها دون إذن؛ وعدم الامتثال للتعليمات النظامية الصادرة من المختصين.

الباب الثالث: الأمانة العلمية

المادة السابعة: تُعد من مخالفات الأمانة العلمية: الغش في الاختبارات أو محاولته أو المساعدة عليه؛ وانتحال الشخصية في الاختبار؛ والانتحال العلمي؛ وتقديم عمل أنجزه الغير أو شراؤه؛ وتقديم العمل ذاته في أكثر من مقرر دون إذن؛ واختلاق البيانات أو تحريفها؛ والحصول على أسئلة الاختبارات أو تسريبها.

المادة الثامنة: يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الأكاديمية في حدود ما يأذن به عضو هيئة التدريس صراحة في توصيف المقرر أو تعليمات النشاط، مع الإفصاح عن طبيعة الاستخدام، ويُعد استخدامها دون إذن أو دون إفصاح مخالفة للأمانة العلمية.

المادة التاسعة: تخضع الأبحاث والمشروعات والواجبات المكتوبة لفحص الأصالة الإلكتروني، ولا يُعد ارتفاع نسبة التشابه وحده دليلًا على الانتحال، وإنما يُحيل عضو هيئة التدريس الحالة بعد تحققه منها.

المادة العاشرة: لعضو هيئة التدريس في حالة الانتحال اليسير في الواجبات لأول مرة، أن يكتفي بتنبيه الطالب وإعادة العمل أو خصم درجته، على أن يوثق ذلك ويُبلغ رئيس القسم، وما عدا ذلك يُحال إلى لجنة التأديب.

الباب الرابع: العقوبات

المادة الحادية عشرة: تكون العقوبات التي يجوز توقيعها على الطالب على النحو الآتي بحسب جسامة المخالفة: التنبيه الشفهي الموثق؛ الإنذار الكتابي؛ إلغاء درجة العمل أو الاختبار محل المخالفة؛ رصد تقدير راسب في المقرر؛ الحرمان من الأنشطة أو المنح أو السكن لمدة محددة؛ الإيقاف عن الدراسة فصلًا أو فصلين رئيسيين؛ الفصل النهائي من الجامعة.

المادة الثانية عشرة: تكون العقوبة المقررة للغش في الاختبار النهائي لأول مرة رصد تقدير راسب في المقرر، ولانتحال الشخصية في الاختبار أو تزوير الوثائق الرسمية الإيقاف فصلين على الأقل، ويجوز أن تصل إلى الفصل النهائي، ويعاقب الطرفان في انتحال الشخصية إن كانا من طلاب الجامعة.

المادة الثالثة عشرة: يُراعى في تقدير العقوبة جسامة المخالفة وآثارها، وتكرارها، وقصد الطالب، واعترافه، وسجله السابق، وتضاعف العقوبة في حال العود خلال سنتين.

المادة الرابعة عشرة: يُلزم الطالب فضلًا عن العقوبة بإصلاح ما أتلفه أو دفع قيمته، ويجوز إلزامه بأعمال تطوعية أو تأهيلية تقرها لجنة التأديب.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة: تُوقع العقوبات وفق الإجراءات المنصوص عليها في لائحة التأديب ولجان التحقيق، ولا يجوز توقيع عقوبة إلا بعد تحقيق تُسمع فيه أقوال الطالب.

المادة السادسة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.

المادة السابعة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ولا تسري على المخالفات الواقعة قبل نفاذها إلا ما كان أصلح للطالب.

مرتبط بهذه اللائحة لائحة حقوق الطالب وواجباته لائحة التأديب ولجان التحقيق والعقوبات لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد لائحة المحاضرات المسجلة والمباشرة وحقوقها لائحة حسابات الطلاب في البوابة الإلكترونية وكلمات المرور لائحة لجنة التأديب Administrative Forms
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو