
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة الاختبارات
تحدد تشكيل لجنة الاختبارات واختصاصاتها في تنظيم الاختبارات الحضورية والإلكترونية ومعالجة أعطالها ومتابعة نتائجها.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-03 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعمادة التعلم الرقمي | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة الاختبارات المركزية ولجان الاختبارات الفرعية في الكليات والفروع. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة الاختبارات المركزية؛ اللجنة الفرعية: لجنة الاختبارات في الكلية أو الفرع؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة عميد القبول والتسجيل، ونائبه عميد التعلم الرقمي، وعضوية وكلاء الكليات للشؤون الأكاديمية أو ممثلين عنهم بالتناوب بحد أقصى خمسة، ومدير وحدة الاختبارات الإلكترونية، وممثل عن وحدة تقنية المعلومات، وتُشكل في كل كلية لجنة فرعية برئاسة وكيلها.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: إعداد جداول الاختبارات النهائية وإعلانها قبل أربعة أسابيع من موعدها ومعالجة التعارض؛ واعتماد ضوابط قاعات الاختبار والمراقبة الحضورية والإلكترونية؛ وتوزيع المراقبين؛ والنظر في بلاغات الأعطال التقنية وتقرير الاختبارات البديلة؛ وتلقي تقارير الاشتباه من المراقبين وإحالة ما يلزم إلى لجنة التأديب؛ ومتابعة رصد النتائج في مواعيدها.
المادة الرابعة: تصدر اللجنة قراراتها نافذة في شؤون تنظيم الاختبارات وجداولها والاختبارات البديلة، وترفع ما عدا ذلك توصيات إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة قبل فترة الاختبارات النهائية بستة أسابيع، وأسبوعيًا خلالها، وبعد انتهائها بأسبوعين لتقويمها، وكلما دعت الحاجة.
المادة السادسة: تبت اللجنة في بلاغات الأعطال التقنية خلال ثلاثة أيام عمل من ورودها، وفي طلبات معالجة التعارض خلال يومي عمل، ويجوز لرئيسها البت في الحالات العاجلة على أن تُعرض على اللجنة في أول اجتماع.
المادة السابعة: ترفع اللجنة بعد كل فترة اختبارات نهائية تقريرًا إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية خلال ثلاثين يومًا، يتضمن أعداد المختبرين والأعطال وحالات الاشتباه والإجراءات المتخذة ومقترحات التطوير، وتُعد محاضرها وفق القواعد العامة.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة الثامنة: تُطبق القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة التاسعة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.