اللوائح والأنظمة
جامعة الحضارة العالمية
جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
اللوائح الأكاديمية · 2026-11-01

لائحة الحضور والغياب والاعتذار

تنظم احتساب حضور الطلاب في المحاضرات الحضورية والإلكترونية ونسب الإنذار والحرمان والأعذار المقبولة وإجراءاتها.

معتمدة
رمز الوثيقةUWC-REG-ACA-07الإصدار1.0
جهة الاعتمادمجلس الجامعةتاريخ النفاذ2026-11-01
الجهة المسؤولةعمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات
نطاق التطبيقتسري على جميع طلاب الجامعة في جميع المراحل والمقررات وأنماط الدراسة، وعلى أعضاء هيئة التدريس في رصد الحضور.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الحضور: وجود الطالب في المحاضرة الحضورية أو المباشرة أو إكماله للمحتوى غير المتزامن وفق لائحة التعليم الإلكتروني؛ الغياب: عدم الحضور بالمعنى المتقدم؛ العذر المقبول: سبب خارج عن إرادة الطالب يقبل وفق هذه اللائحة؛ الحرمان: منع الطالب من دخول الاختبار النهائي للمقرر لعدم استيفائه نسبة الحضور.

المادة الثانية: الحضور واجب على الطالب في جميع المحاضرات والأنشطة المقررة، ويرصده عضو هيئة التدريس في النظام خلال يومي عمل من كل محاضرة، ويُرصد آليًا في المحاضرات الإلكترونية.

الباب الثاني: نسب الحضور والحرمان

المادة الثالثة: يُشترط لدخول الاختبار النهائي ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع ساعات المقرر.

المادة الرابعة: يُوجه للطالب إنذار أول إلكتروني عند بلوغ غيابه 10% من ساعات المقرر، وإنذار ثانٍ عند بلوغه 20%، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا تجاوز غيابه 25%.

المادة الخامسة: تُحتسب ثلاثة تأخيرات تزيد كل منها على خمس عشرة دقيقة غيابًا لمحاضرة واحدة، ويُعد متغيبًا من يحضر بعد مضي نصف مدة المحاضرة.

المادة السادسة: يُرصد للطالب المحروم تقدير «محروم» ويُعامل معاملة الراسب، ويُعلن قرار الحرمان عبر البوابة قبل بدء الاختبارات النهائية بسبعة أيام على الأقل.

الباب الثالث: الأعذار

المادة السابعة: تُعد أعذارًا مقبولة: المرض أو الحادث الموثق بتقرير طبي؛ ووفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ والكوارث والظروف القاهرة العامة؛ والمشاركة في نشاط رسمي بتكليف من الجامعة؛ والاستدعاء من جهة رسمية؛ والولادة للطالبة؛ وما يقبله عميد الكلية من أعذار مماثلة.

المادة الثامنة: يُقدم العذر عبر البوابة الإلكترونية خلال خمسة أيام عمل من زوال سببه مرفقًا بالمستندات المؤيدة، ويبت فيه وكيل الكلية خلال خمسة أيام عمل من تقديمه.

المادة التاسعة: لا يُحتسب الغياب المعذور ضمن نسبة الحرمان، على ألا يتجاوز مجموع الغياب بعذر وبغير عذر 40% من ساعات المقرر، فإن تجاوزها جاز للطالب طلب الانسحاب من المقرر أو الاعتذار عن الفصل وفق لائحة التأجيل والانسحاب.

المادة العاشرة: يُعوض الطالب المعذور عما فاته من أعمال الفصل بأداة بديلة يحددها عضو هيئة التدريس خلال أسبوعين من قبول عذره.

المادة الحادية عشرة: يجوز للطالب المحروم التظلم من قرار الحرمان إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أيام عمل من إعلانه، ويبت العميد فيه قبل موعد الاختبار النهائي للمقرر.

الباب الرابع: الحالات الخاصة

المادة الثانية عشرة: تُراعى ظروف الطلاب ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة الموثقة بخطة دعم يقرها عميد الكلية، دون الإخلال بتحقيق مخرجات التعلم.

المادة الثالثة عشرة: يُعد تقديم أعذار أو تقارير طبية مزورة مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة وفق لائحة السلوك والأمانة العلمية، فضلًا عن إلغاء العذر.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة.

المادة الخامسة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري من بداية الفصل الدراسي التالي لنفاذها.

مرتبط بهذه اللائحة অধ্যয়ন ও পরীক্ষা প্রবিধান لائحة التعليم الإلكتروني والمدمج لائحة الاختبارات الإلكترونية والمراقبة عن بُعد لائحة التأجيل والانسحاب والانقطاع وإعادة القيد لائحة التظلمات والشكاوى প্রশাসনিক ফরম
uwciv.com/regulations© 2026 جامعة الحضارة العالمية
العربيةEnglishবাংলাاردو