
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة المشتريات
تحدد تشكيل لجنة المشتريات واختصاصاتها في طرح طلبات الشراء وفتح العروض وتحليلها والترسية وضمانات النزاهة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-14 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | إدارة المشتريات والأصول | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة المشتريات وأعضائها وعلى عمليات الشراء والتعاقد المحالة إليها من إدارة المشتريات والأصول. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة المشتريات؛ العرض: ما يقدمه المورد من عرض فني ومالي؛ الترسية: اختيار العرض الفائز والتوصية بالتعاقد معه؛ حدود الصلاحية: الحدود المالية المعتمدة في مصفوفة الصلاحيات؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية أو من ينيبه، وعضوية مدير الإدارة المالية، ومدير إدارة المشتريات والأصول مقررًا، وممثل عن وحدة الشؤون القانونية، وممثل عن الجهة الطالبة دون حق التصويت في الترسية، ويحضر ممثل المراجعة الداخلية بصفة مراقب.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: اعتماد كراسات الشروط والمواصفات للمشتريات التي تتجاوز حد الشراء المباشر؛ وفتح العروض في جلسة واحدة وإثباتها في محضر؛ وتحليل العروض فنيًا وماليًا؛ والتوصية بالترسية؛ والنظر في طلبات تمديد العقود وزيادتها؛ واقتراح قائمة الموردين المؤهلين.
المادة الرابعة: يُشترط ألا يقل عدد العروض عن ثلاثة عروض مستوفية فيما يتجاوز حد الشراء المباشر، فإن قل جاز للجنة إعادة الطرح أو التوصية بالترسية مع بيان المسوغات، وتُرسى على العرض الأفضل فنيًا وماليًا وفق معايير التقييم المعلنة في كراسة الشروط.
المادة الخامسة: يوقع كل عضو إقرارًا بعدم وجود تعارض في المصالح مع أي من مقدمي العروض قبل النظر فيها، ويُحظر على الأعضاء التواصل مع مقدمي العروض بشأنها خارج الإجراءات الرسمية.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة السادسة: تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة وبما لا يقل عن مرة كل شهر، وتُفتح العروض في الموعد المعلن بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر التوصية بالترسية خلال خمسة عشر يوم عمل من فتح العروض.
المادة السابعة: تُرفع توصيات الترسية إلى صاحب الصلاحية وفق حدود الصلاحية لاعتمادها، ويُبلغ المتقدمون بالنتيجة خلال خمسة أيام عمل من الاعتماد، ويحق لمن لم تُرس عليه التظلم إلى رئيس الجامعة خلال سبعة أيام.
المادة الثامنة: تُحفظ محاضر اللجنة والعروض ومستنداتها عشر سنوات، وتُعد وفق القواعد العامة، وترفع اللجنة تقريرًا ربع سنوي بالمشتريات المنفذة وقيمها ومددها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة التاسعة: تُطبق القواعد العامة والأنظمة المالية للجامعة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة العاشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتسري على عمليات الشراء التي لم تُفتح عروضها قبل نفاذها.