
المجالس واللجان · 2026-11-01
لائحة لجنة الدراسات العليا
تحدد تشكيل لجنة الدراسات العليا واختصاصاتها في البرامج والقبول وخطط البحث والإشراف ولجان المناقشة.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-COM-08 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | عمادة الدراسات العليا | ||
| نطاق التطبيق | تسري على لجنة الدراسات العليا وأعضائها وما يحال إليها من الأقسام والكليات وعمادة الدراسات العليا. | ||
الباب الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة الدراسات العليا؛ العمادة: عمادة الدراسات العليا؛ خطة البحث: خطة رسالة الماجستير أو الدكتوراه؛ القواعد العامة: القواعد العامة لتشكيل اللجان وعملها ومحاضرها.
المادة الثانية: تُشكل اللجنة برئاسة عميد الدراسات العليا، وعضوية وكيل العمادة، وعميد البحث العلمي، وممثل عن كل كلية تقدم برامج دراسات عليا برتبة أستاذ مشارك فأعلى بحد أقصى سبعة أعضاء بالتناوب.
المادة الثالثة: تختص اللجنة بما يأتي: دراسة مقترحات برامج الدراسات العليا قبل رفعها للجنة الخطط والمناهج؛ والتوصية بأعداد المقبولين ومعايير قبولهم؛ وإقرار خطط البحث بعد إقرار مجلسي القسم والكلية؛ واعتماد تعيين المشرفين وتغييرهم؛ والتوصية بتمديد مدد الدراسة؛ والنظر في التقارير الفصلية غير المرضية؛ ومتابعة إيداع الرسائل ونشر بياناتها.
المادة الرابعة: تتحقق اللجنة عند إقرار خطة البحث من أصالة الموضوع وعدم تكراره بالبحث في قواعد الرسائل المتاحة، ومن موافقة لجنة أخلاقيات البحث عند الاقتضاء، ومن توافر المشرف المؤهل وعدم تجاوزه الحد الأقصى للإشراف.
الباب الثاني: الاجتماعات والمحاضر
المادة الخامسة: تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل خلال العام الدراسي، وتبت في خطط البحث خلال ثلاثين يومًا من ورودها مكتملة، ولها إعادتها للقسم مرة واحدة مع ملاحظات محددة.
المادة السادسة: يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، ويمتنع العضو عن التصويت على خطة بحث يشرف عليها أو تخص طالبًا تربطه به قرابة.
المادة السابعة: تُعد محاضر اللجنة وترفع توصياتها إلى عميد الدراسات العليا ومنه إلى مجلس الجامعة فيما يلزم وفق القواعد العامة، وترفع تقريرًا سنويًا بأعداد الطلاب والرسائل المسجلة والمجازة ومتوسط مدد الإنجاز.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة الثامنة: تُطبق القواعد العامة ولائحة الدراسات العليا والرسائل فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة حق تفسيرها.
المادة التاسعة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها.